كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 1)

وَالضَّغْطَ، وَقَدْ يَكُونُ الإِْجْبَارُ مَشْرُوعًا بَل مَطْلُوبًا، كَمَا لاَ يُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِهِ التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ، وَلاَ أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ بِفِعْل الشَّخْصِ الْمُجْبَرِ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - وَإِنَّمَا قَدْ يَكُونُ أَيْضًا بِفِعْل الْمُجْبِرِ - بِكَسْرِ الْبَاءِ - أَوْ قَوْلِهِ، كَمَا فِي تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةُ إِجْبَارٍ كَالصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ، وَكَمَا فِي نَزْعِ الْمِلْكِيَّةِ جَبْرًا عَنِ الْمَالِكِ لِلْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ. وَقَدْ يَكُونُ تِلْقَائِيًّا دُونَ تَلَفُّظٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ طَلَبٍ كَمَا فِي الْمُقَاصَّةِ الْجَبْرِيَّةِ (1) الَّتِي يَقُول بِهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (2) غَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ (3) كَمَا أَنَّ الإِْجْبَارَ الْمَشْرُوعَ لاَ يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ التَّصَرُّفِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ تَسْخِيرًا بِغَيْرِ مُقَابِلٍ وَإِنَّمَا الْعِوَضُ فِيهِ قَائِمٌ، كَمَا أَنَّ الإِْجْبَارَ لاَ يَقْتَصِرُ وُقُوعُهُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَطْ كَمَا فِي الضَّغْطِ، بَل صُوَرُهُ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ.

صِفَةُ الإِْجْبَارِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :
5 - الإِْجْبَارُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا، كَإِجْبَارِ الْقَاضِي الْمَدِينَ الْمُمَاطَل عَلَى الْوَفَاءِ، أَوْ غَيْرَ مَشْرُوعٍ،
__________
(1) وصورتها أن يثبت لشخص على غريمه مثل ما له عليه من الدين جنسا وصفة وحلولا، فيتساقط الدينان إن كانا متساويين في المقدار، وإن تفاوتا في القدر سقط من الأكثر بقدر الأقل بشرط ألا يترتب عليها محظور ديني، وألا يترتب على وقوعها ضرر. ومن هذا النوع من المقاصة: ا
(2) راجع المبسوط 12 / 206، والهداية 2 / 111، والأم 7 / 388، والقليوبي 4 / 336، والمغني 12 / 229
(3) منح الجليل 4 / 549
كَإِجْبَارِ ظَالِمٍ شَخْصًا عَلَى بَيْعِ مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ مُقْتَضٍ شَرْعِيٍّ.

مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْجْبَارِ:
6 - قَدْ يَكُونُ الإِْجْبَارُ مِنَ الشَّارِعِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لأَِحَدٍ مِنَ الأَْفْرَادِ إِرَادَةٌ فِيهِ كَالْمِيرَاثِ، وَقَدْ يَثْبُتُ الإِْجْبَارُ مِنَ الشَّارِعِ لأَِحَدِ الأَْفْرَادِ عَلَى آخَرَ بِسَبَبٍ يُخَوِّل لَهُ هَذِهِ السُّلْطَةَ، كَالْقَاضِي وَوَلِيِّ الأَْمْرِ، مَنْعًا لِلظُّلْمِ وَمُرَاعَاةً لِلصَّالِحِ الْعَامِّ. وَسَنَعْرِضُ لِكَثِيرٍ مِنْ صُوَرِ هَذِهِ الْحَالاَتِ تَارِكِينَ التَّفْصِيل وَبَيَانَ آرَاءِ الْمَذَاهِبِ لِمَوَاضِعِهَا فِي مَسَائِل الْفِقْهِ وَمُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ.

الإِْجْبَارُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ:
7 - يَثْبُتُ الإِْجْبَارُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَيَلْتَزِمُ الأَْفْرَادُ بِالتَّنْفِيذِ دِيَانَةً وَقَضَاءً كَمَا فِي أَحْكَامِ الإِْرْثِ الَّتِي هِيَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ أَوْصَى بِهَا، وَيَلْتَزِمُ كُل وَارِثٍ بِهَا جَبْرًا عَنْهُ. وَيَثْبُتُ مِلْكُ الْوَارِثِ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ كُلٌّ مِنْهُمَا.
وَكَذَلِكَ مَا يُفْرَضُ مِنَ الْعُشُورِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ مَنْ مَنَعَهَا بُخْلاً أَوْ تَهَاوُنًا تُؤْخَذُ مِنْهُ جَبْرًا. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَى بَهَائِمِهِ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا أَوْ إِجَارَتِهَا أَوْ ذَبْحِ الْمَأْكُول مِنْهَا، فَإِنْ أَبَى فَعَل الْحَاكِمُ الأَْصْلَحَ؛ لأَِنَّ مَنْ مَلَكَ حَيَوَانًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ. وَيَرِدُ الْجَبْرُ أَيْضًا فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْوَالِدَيْنِ

الصفحة 312