كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 1)

أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (1) ، وَكَذَلِكَ مَا يُعْطِيهِ الْعِبَادُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعِوَضِ عَنْ أَعْمَالِهِمْ يُسَمَّى أَجْرًا، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (2) وَسَمَّى الْقُرْآنُ مَهْرَ الْمَرْأَةِ أَجْرًا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} . (3)
وَالأَْجْرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْعِوَضِ عَنِ الْعَمَل، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ اللَّهِ أَمْ مِنَ الْعِبَادِ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الأَْجْرَ مِنَ اللَّهِ تَفَضُّلٌ مِنْهُ، وَبِمَعْنَى بَدَل الْمَنْفَعَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَنْفَعَةَ عَقَارٍ كَسُكْنَى دَارٍ، أَوْ مَنْفَعَةَ مَنْقُولٍ كَرُكُوبِ سَيَّارَةٍ. وَنَقَل أَبُو الْبَقَاءِ فِي الْكُلِّيَّاتِ (4) عَنْ بَعْضِهِمْ: " الأَْجْرُ يُقَال فِيمَا كَانَ عَقْدًا وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الْعَقْدِ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي النَّفْعِ ".

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ مَسَائِل الأَْجْرِ عَلَى الْعَمَل وَالْمَنْفَعَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الإِْجَارَةِ، وَالأُْجْرَةِ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهَا.

أَجْرُ الْمِثْل

انْظُرْ: إِجَارَة.
__________
(1) سورة آل عمران / 185
(2) سورة الطلاق / 6
(3) سورة الأحزاب / 50
(4) الكليات 1 / 55 ط دمشق
أَجْرَد

التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّجُل الأَْجْرَدُ لُغَةً هُوَ مَنْ لاَ شَعْرَ عَلَى جَسَدِهِ. (1) وَالْمَرْأَةُ جَرْدَاءُ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الأَْجْرَدُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ شَعْرٌ وَقَدْ مَضَى أَوَانُ طُلُوعِ لِحْيَتِهِ، أَمَّا قَبْل ذَلِكَ فَهُوَ أَمْرَدُ (2) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - أَثْبَتَ الْعُلَمَاءُ لِمَنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ مِنَ الْفِتْيَانِ وَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُ وَجْهِهِ - وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الأَْمْرَدُ - أَثْبَتُوا لَهُ إِذَا كَانَ صَبِيحَ الْوَجْهِ بَعْضَ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِيهَا، صِيَانَةً لَهُ وَدَرْءًا لِلْفِتْنَةِ بِهِ. مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ رَأَوْا تَحْرِيمَ النَّظَرِ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةَ بِهِ وَمَسَّهُ، أَوْ كَرَاهَةَ ذَلِكَ (ر: أَمْرَد) ثُمَّ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ بَعْدَ أَوَانِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الأَْجْرَدُ، فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْل ذَلِكَ بِعَدَمِ انْطِبَاقِ أَحْكَامِ الأَْمْرَدِ عَلَيْهِ، كَمَا نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ بَعْضِ مَنْ كَرِهَ إِمَامَةَ الأَْمْرَدِ أَنَّهُ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ خَلْفَ مَنْ تَجَاوَزَ حَدَّ الإِْنْبَاتِ وَلَمْ يَنْبُتْ عِذَارُهُ. (3)
وَلَمْ نَجِدْ لِغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ نَصًّا فِي ذَلِكَ.
__________
(1) لسان العرب
(2) حاشية القليوبي 3 / 210
(3) رد المحتار 1 / 378

الصفحة 319