كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 1)

أُجْرَة

التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْجْرُ لُغَةً وَشَرْعًا: بَدَل الْمَنْفَعَةِ، وَهِيَ مَا يُعْطَاهُ الأَْجِيرُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَل، وَمَا يُعْطَاهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ مُقَابِل الاِنْتِفَاعِ بِهَا. وَتُسَمَّى الأُْجْرَةُ الأَْجْرَ وَالْكِرَاءَ وَالْكِرْوَةَ (بِكَسْرِ الْكَافِ) وَفِي الْقَامُوسِ: " النَّوْل جُعْل السَّفِينَةِ " وَفِي اللِّسَانِ: " الآْجِرَةُ وَالإِْجَارَةُ وَالإِْجَارَةُ مَا أَعْطَيْتَ مِنْ أَجْرٍ " وَجَمْعُهَا أُجَرٌ، كَغُرَفٍ. وَيَجُوزُ جَمْعُهَا عَلَى " أُجُرَاتٍ " بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَل الْمَنْفَعَةِ فِي الإِْجَارَةِ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا مِنْ عَرَضٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أُخْرَى أَوْ نَقْدٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ. وَمَا لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا قَدْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً كَالْمَنْفَعَةِ، وَلاَ يَصْلُحُ فِي ذَلِكَ الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ وَنَحْوُهُمَا إِلاَّ لِلذِّمِّيِّينَ.
وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ بِإِشَارَةٍ أَوْ تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ، فَلاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ، وَلاَ يَصِحُّ بِأُجْرَةٍ هِيَ جُزْءٌ مِنَ الْمَعْمُول أَوْ بَعْضِ النَّاتِجِ مِنَ الْعَمَل، كَمَنْ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَسْلُخُ شَاةً بِجِلْدِهَا.
__________
(1) التاج واللسان في المواد (أجر، كري، نول)
وَيَجُوزُ تَسْعِيرُ الأُْجُورِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال. (1) وَفِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ تَحْتَ عِنْوَانِ (إِجَارَة) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَتَعَرَّضُ الْفُقَهَاءُ لِمَسَائِل الأُْجْرَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الإِْجَارَةِ. وَيَتَعَرَّضُونَ لأَِخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى فِعْل الْقُرُبَاتِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الأَْذَانِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَلأَِخْذِهَا عَلَى الْقِسْمَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الْقِسْمَةِ، وَلأَِخْذِ الرَّهْنِ أَوِ الْكَفِيل بِالأُْجْرَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ، وَلِتَسْعِيرِهَا ضِمْنَ مَسَائِل التَّسْعِيرِ، مِنَ الْبُيُوعِ، وَلِجَعْل الأُْجْرَةِ مَنْفَعَةً مُمَاثِلَةً ضِمْنَ مَسَائِل الرِّبَا، وَبَعْضِ مَبَاحِثِ الْوَقْفِ.

أُجْرَةُ الْمِثْل

انْظُرْ: إِجَارَة.
__________
(1) فتح القدير 7 / 149 ط بولاق 1317 هـ، والفتاوى الهندية 4 / 412، ونهاية المحتاج 5 / 264، 322، والشرح الصغير 4 / 18 وما بعدها ط دار المعارف، وبداية المجتهد 2 / 228 ط المعاهد 1353 هـ، والمغني 5 / 404، 415، 449 ط الثالثة.

الصفحة 320