كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 1)

أَشَدُّ تَغَيُّرًا بِحَيْثُ لاَ يُقْدَرُ عَلَى شُرْبِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا. (1)
وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْفِقْهِ مَا تَغَيَّرَ بَعْضُ أَوْصَافِهِ أَوْ كُلُّهَا بِسَبَبِ طُول الْمُكْثِ. سَوَاءٌ أَكَانَ يُشْرَبُ عَادَةً أَمْ لاَ يُشْرَبُ، كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ إِطْلاَقِ عِبَارَاتِهِمْ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الْمَاءُ الآْجِنُ مَاءٌ مُطْلَقٌ، وَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ. (2)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يُذْكَرُ الْمَاءُ الآْجِنُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ - بَابِ الْمِيَاهِ. وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لَمْ يَذْكُرُوهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، بَل ذَكَرُوهُ بِالْمَعْنَى فَوَصَفُوهُ بِالْمُتَغَيِّرِ بِالْمُكْثِ أَوِ الْمُنْتِنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
__________
(1) الجمهرة لابن دريد 3 / 228 ط حيدر آباد، وكنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ ص 559 ط الكاثوليكية، والمخصص لابن سيده 9 / 142 ط ببولاق، وفقه اللغة للثعالبي ط مصطفى الحلبي ص 120، ومشارق الأنوار لعياض 1 / 17 ط السعادة، والمصباح والمغرب ومجمع بحار الأنوار واللسان والتاج ومفردات الراغب (أجن، أسن)
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 124 ط الأولى، والبحر الرائق 1 / 71 ط العلمية بالقاهرة، فتح الله المعين حاشية منلا مسكين 1 / 62 ط المويلحي بالقاهرة، ومجمع الأنهر 1 / 27 ط استانبول، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ط العثمانية بالقاهرة ص 16، وكشف الحقائق مع شرح الوقاية 1 / 14، 15 ط الأدبية بمصر، ومواهب الجليل للحطاب 1 / 56 ط السعادة، وشرح الروض 1 / 8 / ط الميمنية. وكشاف القناع 1 / 19 ط أنصار السنة.
آدَابُ الْخَلاَءِ

انْظُرْ: قَضَاءَ الْحَاجَةِ.

آدَرُ

التَّعْرِيفُ:
1 - الآْدَرُ: مَنْ بِهِ أُدْرَةٌ. وَالأُْدْرَةُ بِوَزْنِ غُرْفَةٍ: انْتِفَاخُ الْخُصْيَةِ، يُقَال: أَدِرَ يَأْدَرُ، مِنْ بَابِ تَعِبَ، فَهُوَ آدَرُ، وَالْجَمْعُ: أُدْرٌ، مِثْل أَحْمَرَ وَحُمْرٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ وَصْفٌ لِلرَّجُل عِنْدَ انْتِفَاخِ الْخُصْيَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا.
وَيُقَابِلُهُ فِي الْمَرْأَةِ الْعَفَلَةُ، وَهِيَ وَرَمٌ يَنْبُتُ فِي قُبُل الْمَرْأَةِ. وَقِيل: هِيَ لَحْمٌ فِيهِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - لَمَّا كَانَتِ الأُْدْرَةُ نَوْعًا مِنَ الْخَلَل فِي بِنْيَةِ الإِْنْسَانِ تُوجِبُ شَيْئًا مِنَ النُّفْرَةِ مِنْهُ، وَتَعُوقُهُ عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ فِي شُئُونِهِ وَأَعْمَالِهِ، اعْتَبَرَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَيْبًا. وَاخْتَلَفُوا أَهِيَ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ وَفِي النِّكَاحِ أَمْ لاَ.
هَذَا وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الأُْدْرَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي فَسْخِ

الصفحة 94