كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 2)

زَنَيَا، وَلَوْ كَانَ الإِْسْلاَمُ شَرْطًا فِي الإِْحْصَانِ مَا رَجَمَهُمَا.
ثُمَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ (1) "؛ وَلأَِنَّهُ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَكَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ كَالَّذِي لَمْ يَرْتَدَّ.
وَنَظَرًا لأَِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَجْعَل الإِْسْلاَمَ شَرْطًا فِي الإِْحْصَانِ فَالْمُحْصَنُ إِذَا ارْتَدَّ يَبْطُل إِحْصَانُهُ. وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. (2) فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ لاَ يَبْقَى مُحْصَنًا لِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ وَهُوَ الإِْسْلاَمُ. وَبِهَذَا أَخَذَ مَالِكٌ، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ حُكْمُ الإِْحْصَانِ سَوَاءٌ فِي إِحْصَانِ الرَّجْمِ أَوِ الْقَذْفِ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِْسْلاَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ حُكْمُ الإِْحْصَانِ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الإِْسْلاَمِ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا إِلاَّ بِإِحْصَانٍ مُسْتَأْنَفٍ. وَاسْتَدَل مَالِكٌ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (3) وَهَذَا قَدْ أَشْرَكَ، فَوَجَبَ أَنْ يَحْبَطَ كُل عَمَلٍ كَانَ عَمِلَهُ.
__________
(1) حديث: " أو زنى. . . " رواه الجماعة.
(2) حديث: " من أشرك بالله. . . " أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده، ومن طريقه رواه الدارقطني، وقال: " الصواب موقوف "، ورجح صاحب الفتح رفعه، (نصب الراية 3 / 327، وفتح القدير 5 / 24)
(3) سورة الزمر / 65 وانظر الدسوقي 4 / 325
إِحْلاَلٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْحْلاَل فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ أَحَل ضِدُّ حَرَّمَ، يُقَال: أَحْلَلْتُ لَهُ الشَّيْءَ، أَيْ جَعَلْتُهُ لَهُ حَلاَلاً. وَيَأْتِي بِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَحَل لُغَةٌ فِي حَل، أَيْ دَخَل فِي أَشْهُرِ الْحِل، أَوْ جَاوَزَ الْحَرَمَ، أَوْ حَل لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ (1) .
وَلَمْ يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ، لَفْظَ " إِحْلاَلٍ " إِلاَّ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ مَعَانِي غَيْرِهِ مِنَ الأَْلْفَاظِ الْمُشَابِهَةِ مِثْل " اسْتِحْلاَلٌ، وَتَحْلِيلٌ، وَتَحَلُّلٌ، وَحُلُولٌ " فَهِيَ الَّتِي أَكْثَرَ الْفُقَهَاءُ اسْتِعْمَالَهَا، لَكِنَّهُمُ اسْتَعْمَلُوا " الإِْحْلاَل " بِمَعْنَى الإِْبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ أَوِ الْمَظْلِمَةِ.
وَأَمَّا اسْتِعْمَال الْبَعْضِ الإِْحْلاَل بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَيُرَادُ بِهِ الإِْطْلاَقَاتُ التَّالِيَةُ:
أ - فَفِي مَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الإِْحْرَامِ عَبَّرَ الْفُقَهَاءُ بِالتَّحَلُّل، أَمَّا التَّعْبِيرُ بِالإِْحْلاَل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ لُغَوِيٌّ (2) . (ر: تَحَلُّلٌ) .
ب - وَفِي مَسْأَلَةِ جَعْل الْمُحْرِمِ حَلاَلاً عَبَّرَ الْفُقَهَاءُ بِالاِسْتِحْلاَل، سَوَاءٌ كَانَ قَصْدًا أَوْ تَأْوِيلاً (3) . (ر: اسْتِحْلاَلٌ) .
__________
(1) الصحاح، ولسان العرب، وأساس البلاغة، وتاج العروس (حلل)
(2) لسان العرب، وتاج العروس، والبيجوري 1 / 351 ط مصطفى الحلبي، والمغني 3 / 391 ط الرياض.
(3) البحر الرائق 1 / 207 نشر عمر هاشم الكتبي، والحطاب 5 / 240 ط ليبيا.

الصفحة 229