كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 2)

وَالأَْخُ لأَِبٍ مَعَ الْجَدِّ وَالأَْخِ الشَّقِيقِ يُحْسَبُ عَلَى الْجَدِّ أَيْ يُعَدُّ لِيَقِل نَصِيبُ الْجَدِّ، وَنَصِيبُهُ لِلأَْخِ الشَّقِيقِ (1) وَلاَ يُشَارِكُ الأَْخَ غَيْرُ شَقِيقِهِ مِنَ الإِْخْوَةِ إِلاَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْحَجَرِيَّةِ (2) . (ر: الْحَجَرِيَّةُ) .
وُجْهَةُ الأُْخُوَّةِ تَتَفَاوَتُ مِنْ حَيْثُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ، فَالشَّقِيقُ يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ، لَكِنْ يُسَوَّىَ بَيْنَ الأَْخِ لأَِبٍ وَالأَْخِ لأُِمٍّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُقَدَّمُ الَّذِي لأَِبٍ عَلَى الأَْخِ لأُِمٍّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (3) ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ، إِذْ قَاسُوا الْوَصِيَّةَ عَلَى الإِْرْثِ.
وَفِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ وَفِي الْحَضَانَةِ يُقَدَّمُ الْجَدُّ عَلَى الأَْخِ الشَّقِيقِ أَوْ لأَِبٍ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ وَيُقَدَّمُ الأَْخُ فِيهِمَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (4) .
وَتَخْتَلِفُ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي تَقْدِيمِ الأَْخِ عَلَى الْجَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ (5) ، وَفِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْخِ
__________
(1) شرح الروض 3 / 13، والفواكه الدواني 2 / 347
(2) العذب الفائض 1 / 101، وشرح الروض 3 / 9، والفواكه الدواني 2 / 341
(3) شرح الروض 3 / 53، والبهجة شرح التحفة 1 / 253، 406، والمغني مع الشرق 6 / 551 ط المنار، والتاج والإكليل 6 / 373 ط ليبيا
(4) البجيرمي على الخطيب 4 / 91، وشرح الروض 4 / 9، والشرواني على التحفة 6 / 408 ط دار صادر، والمغني مع الشرح 6 / 151، والإنصاف 8 / 69، البهجة شرح التحفة على الأرجوزة 1 / 253، 406
(5) التاج والإكليل 6 / 373، شرح الروض 3 / 53، والمغني مع الشرح 6 / 551
عَلَى أَخِيهِ (1) ، وَعِتْقِهِ عَلَيْهِ (2) ، وَفِي قَبُول شَهَادَتِهِ، وَفِي الْقَضَاءِ لَهُ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الأَْخِ ضِمْنَ الأَْقَارِبِ فِي الْوَقْفِ.

أَخٌ لأَِبٍ

انْظُرْ: أَخٌ.

أَخٌ لأُِمٍّ

. انْظُرْ: أَخٌ.

إِخَالَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْخَالَةُ مَصْدَرُ أَخَال الأَْمْرُ أَيِ اشْتَبَهَ. وَيُقَال: هَذَا الأَْمْرُ لاَ يُخِيل عَلَى أَحَدٍ، أَيْ لاَ يَشْكُل.
__________
(1) ابن عابدين 2 / 681 ط بولاق، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 260، 261
(2) الفتاوى الهندية 2 / 7، 8، والخرشي 8 / 121، وشرح الروض 4 / 446 # / 3 253 / 3

الصفحة 252