كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 2)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِخْتِطَاطُ كَمَا تَبَيَّنَ يُرَادِفُهُ التَّحْجِيرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَالتَّحْجِيرُ لاَ يُعْتَبَرُ إِحْيَاءً، إِنَّمَا هُوَ شُرُوعٌ فِي الإِْحْيَاءِ.
وَلِذَلِكَ لاَ يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ، وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُتَحَجِّرِ مِنَ الْمَوَاتِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْمُتَحَجِّرُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِذَا لَمْ يُعْمِرْ كَانَ غَيْرُهُ أَحَقَّ بِهِ. (1) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ.
اخْتِطَافٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِخْتِطَافُ: أَخْذُ الشَّيْءِ بِسُرْعَةٍ وَاسْتِلاَبٍ (2) . وَيَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: الاِخْتِطَافُ هُوَ الاِخْتِلاَسُ (3) ، وَالاِخْتِلاَسُ هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ عَلاَنِيَةً بِسُرْعَةٍ (4) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِخْتِطَافِ وَالاِغْتِصَابِ وَالسَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ وَالْخِيَانَةِ كَالْفَرْقِ بَيْنَ الاِخْتِلاَسِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ، (ر: اخْتِلاَسٌ) .
__________
(1) ابن عابدين 5 / 287، ومغني المحتاج 2 / 366، والمغني 5 / 569، ومنح الجليل 4 / 19
(2) انظر: المغرب، وتاج العروس (خطف) .
(3) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 3 / 119 ط بولاق الأولى، والمطلع على أبواب المقنع ص 375
(4) حاشية ابن عابدين 3 / 237، 199
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَطِفِ؛ لأَِنَّ الاِخْتِلاَسَ وَالاِخْتِطَافَ وَاحِدٌ، وَلاَ قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ (1) ؛ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ. (2) وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِخْتِطَافِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ.
اخْتِفَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْخْفَاءُ لُغَةً السَّتْرُ وَالْكِتْمَانُ. وَفِي التَّنْزِيل: {يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ} . (3) فَهُوَ مُتَعَدٍّ، بِخِلاَفِ الاِخْتِفَاءِ بِمَعْنَى التَّوَارِي، فَإِنَّهُ لاَزِمٌ وَمُطَاوِعٌ لِلإِْخْفَاءِ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْسْرَارُ:
2 - الإِْسْرَارُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا هُوَ الإِْخْفَاءُ. وَقَدْ يَأْتِي
__________
(1) تبيين الحقائق 3 / 217 ط طبع بولاق، والشرح الصغير 4 / 476، والمهذب 2 / 277
(2) حديث " ليس على خائن. . . " أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه في حد السرقة، وأحمد وابن حبان، واللفظ للترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن حجر: رواته ثقات إلا أنه معلول (فيض القدير 5 / 369، والدراية 2 / 110)
(3) سورة آل عمران / 154
(4) لسان العرب، والمصباح المنير (خفى) والفروق في اللغة ص54
الصفحة 286