كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 2)
د - الْخِيَانَةُ: هِيَ جَحْدُ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ (1) .
هـ - الاِنْتِهَابُ: هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا، فَالاِنْتِهَابُ لَيْسَ فِيهِ اسْتِخْفَاءٌ مُطْلَقًا، فِي حِينِ أَنَّ الاِخْتِلاَسَ يُسْتَخْفَى فِي أَوَّلِهِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي الاِخْتِلاَسِ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (3) ، وَلأَِنَّهُ يَأْخُذُ الْمَال عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ بِالاِسْتِغَاثَةِ بِالنَّاسِ وَبِالسُّلْطَانِ فَلَمْ يَحْتَجْ فِي رَدْعِهِ إِلَى الْقَطْعِ (4) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِخْتِلاَسِ فِي السَّرِقَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الأُْمُورِ الَّتِي فِيهَا قَطْعٌ وَمَا لاَ قَطْعَ فِيهِ، وَفِي الْغَصْبِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّا يُغَايِرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ أَخْذِ الْحُقُوقِ مِنَ الْغَيْرِ.
__________
(1) طلبة الطلبة 78 ط العامرة، القليوبي 3 / 26 ط مصطفى الحلبي.
(2) المغني 8 / 240
(3) الحديث: " ليس على خائن. . . "، تقدم تخريجه في بحث (اختطاف) .
(4) تبيين الحقائق 3 / 217 ط بولاق، والشرح الصغير 4 / 476، والمهذب 2 / 277، والمحرر للمجد ابن تيمية 2 / 156، مطبعة السنة المحمدية.
اخْتِلاَطٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِخْتِلاَطُ ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ، وَقَدْ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْحَيَوَانَاتِ، وَقَدْ لاَ يُمْكِنُ كَمَا فِي الْمَائِعَاتِ فَيَكُونُ مَزْجًا (1) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الاِمْتِزَاجُ هُوَ انْضِمَامُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا، وَيَخْتَلِفُ عَنْهُ الاِخْتِلاَطُ بِأَنَّهُ أَعَمُّ؛ لِشُمُولِهِ مَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ فِيهِ وَمَا لاَ يُمْكِنُ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ الْمَسَائِل الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الاِخْتِلاَطُ، فَقَدْ يَكُونُ أَثَرُ الاِخْتِلاَطِ هُوَ الْحُرْمَةَ. وَذَلِكَ تَبَعًا لِقَاعِدَةِ: إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَل وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ، كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتِ الْمَسَالِيخُ الْمُذَكَّاةُ بِمَسَالِيخِ الْمَيْتَةِ دُونَ تَمْيِيزٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجُزْ تَنَاوُل شَيْءٍ مِنْهَا، وَلاَ بِالتَّحَرِّي إِلاَّ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ (2) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم 1 / 145 دار الطباعة العامرة، والفروق للقرافي 1 / 226 ط دار إحياء الكتب العربية، والأشباه للسيوطي ص 106 ط مصطفى الحلبي، والقواعد لابن رجب ص 241 ط الصدق الخيرية، والدسوقي 2 / 402 ط عيسى الحلبي.
الصفحة 289