كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 2)

لاَ مَحَالَةَ، إِذِ الزَّمَانُ مِنْ لَوَازِمِ الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ، فَالإِْضَافَةُ إِلَيْهِ إِضَافَةٌ إِلَى مَا قُطِعَ بِوُجُودِهِ " (1) .
ج - الأَْجَل أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْل التَّصَرُّفِ. وَذَلِكَ يُحَقِّقُهُ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ قَدْ تَتِمُّ مُنَجَّزَةً، وَتَتَرَتَّبُ أَحْكَامُهَا عَلَيْهَا فَوْرَ صُدُورِ التَّصَرُّفِ، وَلاَ يَلْحَقُهَا تَأْجِيلٌ، وَقَدْ يَلْحَقُهَا الأَْجَل، كَتَأْجِيل الدَّيْنِ، أَوِ الْعَيْنِ أَوْ تَأْجِيل تَنْفِيذِ آثَارِ الْعَقْدِ (فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ) قَال السَّرَخْسِيُّ وَالْكَاسَانِيُّ مَا حَاصِلُهُ: إِنَّ الأَْجَل يُعْتَبَرُ أَمْرًا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَإِنَّمَا شُرِعَ رِعَايَةً لِلْمَدِينِ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّعْلِيقُ:
5 - هُوَ لُغَةً: رَبْطُ أَمْرٍ بِآخَرَ. وَاصْطِلاَحًا: أَنْ يُرْبَطَ أَثَرُ تَصَرُّفٍ بِوُجُودِ أَمْرٍ مَعْدُومٍ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالأَْجَل أَنَّ التَّعْلِيقَ يَمْنَعُ الْمُعَلَّقَ عَنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْحُكْمِ فِي الْحَال، أَمَّا الأَْجَل فَلاَ صِلَةَ لَهُ بِالسَّبَبِ وَإِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ زَمَنِ فِعْل التَّصَرُّفِ.

الإِْضَافَةُ:
6 - هِيَ لُغَةً: نِسْبَةُ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ مُطْلَقًا. وَاصْطِلاَحًا: تَأْخِيرُ أَمْرِ التَّصَرُّفِ عَنْ وَقْتِ التَّكَلُّمِ إِلَى
__________
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 327، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 356، والبدائع 1 / 181 وتيسير التحرير لمحمد أمين على كتاب التحرير للكمال بن الهمام 1 / 129 ط الحلبي سنة 1350 هـ.
(2) المبسوط 13 / 24، والبدائع 5 / 174
زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ يُحَدِّدُهُ الْمُتَصَرِّفُ بِغَيْرِ أَدَاةِ شَرْطٍ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الإِْضَافَةِ وَالأَْجَل أَنَّ الإِْضَافَةَ فِيهَا تَصَرُّفٌ وَأَجَلٌ، فِي حِينِ أَنَّ الأَْجَل قَدْ يَخْلُو مِنْ إِيقَاعِ تَصَرُّفٍ. فَفِي كُل إِضَافَةٍ أَجَلٌ (1) .

التَّوْقِيتُ:
7 - هُوَ لُغَةً: تَقْدِيرُ زَمَنِ الشَّيْءِ. وَاصْطِلاَحًا ثُبُوتُ الشَّيْءِ فِي الْحَال وَانْتِهَاؤُهُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ.
فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَْجَل أَنَّ الأَْجَل وَقْتٌ مَضْرُوبٌ مَحْدُودٌ فِي الْمُسْتَقْبَل (2) .

الْمُدَّةُ: (3)
8 - بِاسْتِقْصَاءِ مَا يُوجَدُ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ نَجِدُ أَنَّ لِلْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ اسْتِعْمَالاَتٍ أَرْبَعَةً: هِيَ مُدَّةُ الإِْضَافَةِ، وَمُدَّةُ التَّوْقِيتِ، وَمُدَّةُ التَّنْجِيمِ، وَمُدَّةُ الاِسْتِعْجَال.
وَبَيَانُهَا فِيمَا يَلِي:

مُدَّةُ الإِْضَافَةِ:
9 - وَهِيَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا ابْتِدَاءً تَنْفِيذُ آثَارِ الْعَقْدِ، أَوْ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ، أَوْ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ (لِلدَّيْنِ) .
فَمِثَال الأَْوَّل مَا إِذَا قَال: " إِذَا جَاءَ عِيدُ الأَْضْحَى فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي شِرَاءِ أُضْحِيَةٍ لِي " فَقَدْ
__________
(1) فتح القدير 3 / 61.
(2) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 1 / 83، والكليات 2 / 103 والمصباح.
(3) يراجع مصطلح مدة.

الصفحة 6