كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 3)
أَمَّا مَا كَانَ لِتَحْقِيقِ وَاجِبٍ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، كَاسْتِبْدَادِ الْمَرْأَةِ بِالْخُرُوجِ مَعَ الْمَحْرَمِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا. لِتَحُجَّ الْفَرِيضَةَ (1) .
اسْتِبْدَالٌ
اُنْظُرْ: إِبْدَال
اسْتِبْرَاء
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِبْرَاءُ لُغَةً: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ، وَبَرِئَ تُطْلَقُ بِإِزَاءِ ثَلاَثِ مَعَانٍ: بَرِئَ إِذَا تَخَلَّصَ، وَبَرِئَ إِذَا تَنَزَّهَ وَتَبَاعَدَ، وَبَرِئَ إِذَا أَعْذَرَ وَأَنْذَرَ (2) .
أَمَّا الاِسْتِبْرَاءُ فَيُقَال: اسْتَبْرَأَ الذَّكَرَ اسْتَنْقَاهُ، أَيِ اسْتَنْظَفَهُ مِنَ الْبَوْل (3) .
وَاسْتَبْرَأَ مِنْ بَوْلِهِ إِذَا اسْتَنْزَهَ (4) .
وَلِلاِسْتِبْرَاءِ اسْتِعْمَالاَنِ شَرْعِيَّانِ:
الأَْوَّل: يَتَّصِل بِالطَّهَارَةِ كَشَرْطٍ لِصِحَّتِهَا، فَهُوَ بِهَذَا مِنْ مَبَاحِثِ الْعِبَادَةِ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قِسْمِ التَّحْسِينِ. يَقُول الشَّاطِبِيُّ: (وَأَمَّا التَّحْسِينَاتُ
__________
(1) ابن عابدين 2 / 146، والمغني 3 / 240 ط السعودية، وروض الطالب 1 / 445 ط المكتب الإسلامي، وحاشية الدسوقي 2 / 9 ط دار الفكر.
(2) لسان العرب (برأ)
(3) تاج العروس.
(4) الأساس.
فَمَعْنَاهَا الأَْخْذُ بِمَا يَلِيقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ. فَفِي الْعِبَادَاتِ كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ (1))
الثَّانِي: يَتَّصِل بِالاِطْمِئْنَانِ عَلَى سَلاَمَةِ الأَْنْسَابِ، وَعَدَمِ اخْتِلاَطِهَا، فَهُوَ بِهَذَا مِنْ مَبَاحِثِ النِّكَاحِ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قِسْمِ الضَّرُورِيِّ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّاطِبِيُّ.
أَوَّلاً: الاِسْتِبْرَاءُ فِي الطَّهَارَةِ:
2 - عَرَّفَ ابْنُ عَرَفَةَ الاِسْتِبْرَاءَ بِالاِسْتِعْمَال الأَْوَّل بِقَوْلِهِ: (إِزَالَةُ مَا بِالْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الأَْذَى) ، فَالاِسْتِبْرَاءُ عَلَى هَذَا يَكُونُ مِنَ الْبَوْل، وَالْغَائِطِ، وَالْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ، وَالْمَنِيِّ (2) . وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (3) .
وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّهُ طَلَبُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْخَارِجِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ يُتَصَوَّرُ فِي الْمَرْأَةِ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الاِسْتِنْقَاءُ، وَالاِسْتِنْجَاءُ، وَالاِسْتِنْزَاهُ، وَالاِسْتِنْثَارُ.
أ - الاِسْتِنْقَاءُ:
3 - الاِسْتِنْقَاءُ: هُوَ طَلَبُ النَّقَاوَةِ، وَهُوَ أَنْ يُدَلِّكَ الْمَقْعَدَةَ بِالأَْحْجَارِ، أَوْ بِالأَْصَابِعِ حَالَةَ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ.
ب - الاِسْتِنْجَاءُ:
4 - الاِسْتِنْجَاءُ: هُوَ اسْتِعْمَال الأَْحْجَارِ أَوِ الْمَاءِ.
ج - الاِسْتِنْزَاهُ:
5 - الاِسْتِنْزَاهُ: هُوَ التَّحَفُّظُ مِنَ الْبَوْل وَالتَّوَقِّي مِنْهُ.
__________
(1) الموافقات 2 / 11
(2) شرح حدود ابن عرفه للرصاع ص 36
(3) نهاية المحتاج 1 / 127، ومطالب أولي النهى 1 / 72
(4) حاشية ابن عابدين 1 / 230 ط1272
الصفحة 167