كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 3)

كَدُخُول الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِزَمَانِ مُكْثٍ، وَلاَ مِقْدَارِ مَاءٍ، لِدَلِيل الْعُرْفِ (1) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَالاِسْتِحْسَانُ يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ قِيَاسٍ بِقِيَاسٍ، أَوْ بِمُقَابَلَةِ نَصٍّ بِقَاعِدَةٍ عَامَّةٍ، وَالاِسْتِصْلاَحُ لَيْسَ كَذَلِكَ.

ب - الْقِيَاسُ:
5 - وَهُوَ مُسَاوَاةُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ (2) .
فَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِسْتِصْلاَحِ وَبَيْنَ الْقِيَاسِ: أَنَّ لِلْقِيَاسِ أَصْلاً يُقَاسُ الْفَرْعُ عَلَيْهِ، فِي حِينِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلاِسْتِصْلاَحِ هَذَا الأَْصْل.

أَقْسَامُ الْمُنَاسِبِ الْمُرْسَل:
6 - الْمُنَاسِبُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ الاِسْتِصْلاَحُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
أ - إِمَّا أَنْ يَعْتَبِرَهُ الشَّارِعُ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الاِعْتِبَارَاتِ.
ب - وَإِمَّا أَنْ يُلْغِيَهُ.
ج - وَإِمَّا أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ. وَالأَْخِيرُ هُوَ الاِسْتِصْلاَحُ (3) .

حُجِّيَّةُ الاِسْتِصْلاَحِ:
7 - اخْتُلِفَ فِي حُجِّيَّتِهِ عَلَى مَذَاهِبَ كَثِيرَةٍ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ مَا مِنْ مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ إِلاَّ يَأْخُذُ بِهِ إِجْمَالاً،
__________
(1) ابن الحاجب 2 / 282
(2) مسلم الثبوت 2 / 246
(3) تقرير الشربيني على جمع الجوامع 2 / 283، والتوضيح 2 / 392 وحاشية السعد على شرح ابن الحاجب 2 / 243
وَقَدْ وَضَعَ بَعْضُهُمْ قُيُودًا لِجَوَازِ الأَْخْذِ بِهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ (1) .

اسْتِصْنَاعٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِصْنَاعُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ اسْتَصْنَعَ الشَّيْءَ: أَيْ دَعَا إِلَى صُنْعِهِ، وَيُقَال: اصْطَنَعَ فُلاَنٌ بَابًا: إِذَا سَأَل رَجُلاً أَنْ يَصْنَعَ لَهُ بَابًا، كَمَا يُقَال: اكْتَتَبَ أَيْ أَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ. (2)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ عَلَى مَا عَرَّفَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ شُرِطَ فِيهِ الْعَمَل (3) . فَإِذَا قَال شَخْصٌ لآِخَرَ مِنْ أَهْل الصَّنَائِعِ: اصْنَعْ لِي الشَّيْءَ الْفُلاَنِيَّ بِكَذَا دِرْهَمًا، وَقَبِل الصَّانِعُ ذَلِكَ، انْعَقَدَ اسْتِصْنَاعًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (4) ، وَكَذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، حَيْثُ يُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِهِمْ أَنَّ الاِسْتِصْنَاعَ: بَيْعُ سِلْعَةٍ لَيْسَتْ عِنْدَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السَّلَمِ، فَيُرْجَعُ فِي هَذَا كُلِّهِ عِنْدَهُمْ
__________
(1) نهاية السول 3 / 25، وتقربر الشربيني على جمع الجوامع 2 / 283، والتوضيح 2 / 392، وتيسير التحرير 3 / 314، والمستصفى 1 / 284، 315، وإرشاد الفحول 2 / 242
(2) لسان العرب والصحاح وتاج العروس مادة: (صنع) .
(3) البدائع للكاساني 6 / 2677 ط الإمام.
(4) المبسوط للسرخسي 12 / 138 ط السعادة، وتحفة الفقهاء 2 / 538 ط الأولى جامعة دمشق، ومجلة الأحكام العدلية - المادة / 388

الصفحة 325