كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 4)

أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ فِي الصَّوْمِ:
8 - الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ يُبْطِل الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، (1) وَعَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ، (2) لأَِنَّ الإِْيلاَجَ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ مُفْطِرٌ، فَالإِْنْزَال بِشَهْوَةٍ أَوْلَى. وَقَال أَبُو بَكْرِ بْنُ الإِْسْكَافِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَبْطُل بِهِ الصَّوْمُ، لِعَدَمِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى. (3)
وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ مَعَ الإِْبْطَال عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مُقَابِل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ إفْطَارٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَلأَِنَّهُ لاَ نَصَّ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ وَلاَ إجْمَاعَ.
وَمُعْتَمَدُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَعُمُومُ رِوَايَةِ الرَّافِعِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَاَلَّتِي حَكَاهَا عَنْ أَبِي خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ يُفِيدُ ذَلِكَ، فَمُقْتَضَاهَا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِكُل مَا يَأْثَمُ بِالإِْفْطَارِ بِهِ، وَالدَّلِيل عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ: أَنَّهُ تَسَبُّبٌ فِي إنْزَالٍ فَأَشْبَهَ الإِْنْزَال بِالْجِمَاعِ. (4)
9 - أَمَّا الاِسْتِمْنَاءُ بِالنَّظَرِ فَإِنَّهُ يُبْطِل الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، تَكَرَّرَ النَّظَرُ أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ عَادَتُهُ
__________
(1) الشرح الصغير 1 / 707، والدسوقي 1 / 529، والمهذب 1 / 183، والمجموع 6 / 322، ومغني المحتاج 1 / 430، ومنتهى الإرادات 1 / 221، والمغني والشرح الكبير 3 / 48، والكافي 1 / 477.
(2) الزيلعي 1 / 323، والهندية 1 / 205، والخانية 1 / 208.
(3) شرح العناية بهامش فتح القدير 2 / 64، والهندية 1 / 205.
(4) المجموع 6 / 322، ومغني المحتاج 1 / 430، والدسوقي 1 / 529، والشرح الصغير 2 / 94، والمغني مع الشرح 3 / 50، 337.
الإِْنْزَال أَمْ لاَ، وَالْحَنَابِلَةُ مَعَهُمْ فِي الإِْبْطَال إنْ تَكَرَّرَ النَّظَرُ. وَالاِسْتِمْنَاءُ بِالتَّكْرَارِ مُبْطِلٌ لِلصَّوْمِ فِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا، وَقِيل. إنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الإِْنْزَال أَفْطَرَ، وَفِي " الْقُوتِ " أَنَّهُ إِذَا أَحَسَّ بِانْتِقَال الْمَنِيِّ فَاسْتَدَامَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ لاَ يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ إلاَّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْحَالاَتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ. إنْ تَكَرَّرَ النَّظَرُ وَكَانَتْ عَادَتُهُ الإِْنْزَال أَوِ اسْتَوَتْ حَالَتَاهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَطْعًا.
وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ عَدَمَ الإِْنْزَال فَقَوْلاَنِ.
أَمَّا مُجَرَّدُ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدَامَةٍ فَظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لاَ كَفَّارَةَ. وَقَال الْقَابِسِيُّ: كَفَّرَ إنْ أَمْنَى مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ. (1)
10 - وَأَمَّا الاِسْتِمْنَاءُ بِالتَّفْكِيرِ فَلاَ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنْ حُكْمِ الاِسْتِمْنَاءِ بِالنَّظَرِ، مِنْ حَيْثُ الإِْبْطَال وَالْكَفَّارَةُ وَعَدَمُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ.
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ، عَدَا أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ، فَقَالُوا بِعَدَمِ الإِْفْسَادِ بِالإِْنْزَال بِالتَّفْكِيرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُفِيَ لأُِمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَل أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ. (2)
وَقَال أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ بِالإِْبْطَال، وَاخْتَارَهُ
__________
(1) الزيلعي 1 / 323، والبحر الرائق 2 / 293، 299، وفتح القدير 2 / 64، وشرح ميارة 1 / 1769، والدسوقي على الدردير 1 / 523، 529، ومغني المحتاج 1 / 430، وشرح الروض 1 / 414، والمغني والشرح الكبير 3 / 49.
(2) حديث: " عفي لأمتي ما حدثت به. . . " أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا ". وأخرجه أبو داود بلفظ مقارب (جامع الأصول في أحاديث الرسول 2 / 62 نشر مكتبة الحلواني 1389 هـ) .

الصفحة 100