كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 4)

قَال ابْنُ نُجَيْمٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: بِنَاءً عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْمَحَل بَعْدَ الاِسْتِجْمَارِ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ السَّبِيل بِإِصَابَةِ الْمَاءِ. وَفِيهِ الْخِلاَفُ الْمَعْرُوفُ فِي مَسْأَلَةِ الأَْرْضِ إِذَا جَفَّتْ بَعْدَ التَّنَجُّسِ ثُمَّ أَصَابَهَا الْمَاءُ، وَقَدِ اخْتَارُوا فِي الْجَمِيعِ عَدَمَ عَوْدِ النَّجَاسَةِ، فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ هُنَا. ثُمَّ نُقِل عَنِ ابْنِ الْهُمَامِ قَوْلُهُ: أَجْمَعَ الْمُتَأَخِّرُونَ - أَيْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - عَلَى أَنَّهُ لاَ يَنْجَسُ الْمَحَل بِالْعَرَقِ، حَتَّى لَوْ سَال الْعَرَقُ مِنْهُ، وَأَصَابَ الثَّوْبَ وَالْبَدَنَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لاَ يَمْنَعُ (أَيْ لاَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلاَةِ) .
وَنَقَل الْقَرَافِيُّ عَنْ صَاحِبِ الطِّرَازِ وَابْنِ رُشْدٍ: يُعْفَى عَنْهُ لِعُمُومِ الْبَلْوَى. قَال: وَقَدْ عُفِيَ عَنْ ذَيْل الْمَرْأَةِ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ، مَعَ إمْكَانِ شَيْلِهِ، فَهَذَا أَوْلَى، وَلأَِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَجْمِرُونَ وَيَعْرَقُونَ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ: قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ، وَابْنُ الْقَصَّارِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَنْجَسُ إِنْ لَمْ تَتَعَدَّ الرُّطُوبَةُ مَحَل الاِسْتِجْمَارِ، وَيَنْجَسُ إِنْ تَعَدَّتْ النَّجَاسَةُ مَحَل الْعَفُوِّ. (1)
الْمَوَاضِعُ الَّتِي لاَ يُجْزِئُ فِيهَا الاِسْتِجْمَارُ:
أ - النَّجَاسَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْمَخْرَجِ مِنْ خَارِجِهِ:
25 - إِنْ كَانَ النَّجَسُ طَارِئًا عَلَى الْمَحَل مِنْ خَارِجٍ أَجْزَأَ فِيهِ الاِسْتِجْمَارُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْحَجَرَ لاَ يُجْزِئُ فِيهِ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ بِالْمَاءِ. وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ. وَمِثْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، مَا لَوْ طَرَأَ عَلَى
__________
(1) البحر الرائق 1 / 254، والذخيرة 1 / 205، وحاشية الشبراملسي على النهاية 1 / 137.
الْمَحَل الْمُتَنَجِّسِ بِالْخَارِجِ طَاهِرٌ رَطْبٌ، أَوْ يَخْتَلِطُ بِالْخَارِجِ كَالتُّرَابِ. وَمِثْلُهُ مَا لَوِ اسْتَجْمَرَ بِحَجَرٍ مُبْتَلٍّ، لأَِنَّ بَلَل الْحَجَرِ يَتَنَجَّسُ بِنَجَاسَةِ الْمَحَل ثُمَّ يُنَجِّسُهُ.
وَكَذَا لَوِ انْتَقَلَتِ النَّجَاسَةُ عَنِ الْمَحَل الَّذِي أَصَابَتْهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ، فَلاَ بُدَّ عِنْدَهُمْ مِنْ غَسْل الْمَحَل فِي كُل تِلْكَ الصُّوَرِ. (1)

ب - مَا انْتَشَرَ مِنَ النَّجَاسَةِ وَجَاوَزَ الْمَخْرَجَ:
26 - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ إِنْ جَاوَزَ الْمَخْرَجَ وَانْتَشَرَ كَثِيرًا لاَ يُجْزِئُ فِيهِ الاِسْتِجْمَارُ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الاِسْتِجْمَارَ رُخْصَةٌ لِعُمُومِ الْبَلْوَى، فَتَخْتَصُّ بِمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَيَبْقَى الزَّائِدُ عَلَى الأَْصْل فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْغَسْل.
لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الْكَثِيرِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الْغَائِطِ هُوَ مَا جَاوَزَ الْمَخْرَجَ، وَانْتَهَى إِلَى الأَْلْيَةِ، وَالْكَثِيرُ مِنَ الْبَوْل مَا عَمَّ الْحَشَفَةَ.
وَانْفَرَدَ الْمَالِكِيَّةُ فِي حَال الْكَثْرَةِ بِأَنَّهُ يَجِبُ غَسْل الْكُل لاَ الزَّائِدِ وَحْدَهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْكَثِيرَ هُوَ مَا زَادَ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، مَعَ اقْتِصَارِ الْوُجُوبِ عَلَى الزَّائِدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، خِلاَفًا لِمُحَمَّدٍ، حَيْثُ وَافَقَ الْمَالِكِيَّةَ فِي وُجُوبِ غَسْل الْكُل. (2)
__________
(1) نهاية المحتاج 1 / 133، 134، ورد المحتار 1 / 224، وكشاف القناع 1 / 56، وحاشية الطحطاوي على الدر 1 / 164.
(2) حاشية الدسوقي 1 / 111، 112، والمجموع 1 / 125، ونهاية المحتاج 1 / 134، وكشاف القناع 1 / 56، والفروع 1 / 51، والبحر الرائق 1 / 254، وغنية المتملي ص 29 والفتاوى الهندية 1 / 50.

الصفحة 121