كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 4)
(2) يَكْفِي مَرَّةً وَاحِدَةً إِذَا حَصَل بِهَا الإِْنْقَاءُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَتَحْصُل السُّنَّةُ الْكَامِلَةُ بِالنِّيَّةِ.
(3) لاَ حَدَّ لأَِقَلِّهِ، وَالْمُرَادُ هُوَ زَوَال الرَّائِحَةِ، فَمَا زَالَتْ بِهِ الرَّائِحَةُ حَصَلَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَقَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. (1)
إِدْمَاءُ السِّوَاكِ لِلْفَمِ:
18 - إِذَا عُرِفَ أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ إِدْمَاءُ السِّوَاكِ لِفَمِهِ اسْتَاكَ بِلُطْفٍ، فَإِنْ أَدْمَى بَعْدَ ذَلِكَ، كَانَ الْحُكْمُ عَلَى حَالَتَيْنِ:
الأُْولَى: إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ الصَّلاَةِ حَرُمَ الاِسْتِيَاكُ خَشْيَةَ تَنْجِيسِ فَمِهِ.
الثَّانِيَةُ: إِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ قَبْل الصَّلاَةِ لَمْ يُنْدَبْ، بَل يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ. (2)
اسْتِيَامٌ
اُنْظُرْ: سَوْم
اسْتِيدَاع
اُنْظُرْ: وَدِيعَة
__________
(1) حاشية المدني على الرهوني 1 / 148، وابن عابدين 1 / 106، والمغني 1 / 79، والجمل 1 / 117.
(2) حاشية الشرواني على التحفة 1 / 228.
اسْتِيطَان
اُنْظُرْ: وَطَنٌ
اسْتِيعَاب
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِيعَابُ فِي اللُّغَةِ: الشُّمُول وَالاِسْتِقْصَاءُ وَالاِسْتِئْصَال فِي كُل شَيْءٍ. يُقَال فِي الأَْنْفِ أَوْعَبَ جَدْعَهُ: إِذَا قَطَعَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يُبْقِ مِنْهُ شَيْئًا. (1) وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الاِسْتِيعَابَ بِهَذَا الْمَعْنَى.
فَيَقُولُونَ: اسْتِيعَابُ الْعُضْوِ بِالْمَسْحِ أَوِ الْغَسْل، وَيَعْنُونَ بِهِ شُمُول الْمَسْحِ أَوِ الْغَسْل كُل، جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْعُضْوِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْسْبَاغُ:
2 - الإِْسْبَاغُ هُوَ: الإِْتْمَامُ وَالإِْكْمَال. (2) يُقَال: أَسْبَغَ الْوُضُوءَ إِذَا عَمَّ بِالْمَاءِ جَمِيعَ الأَْعْضَاءِ بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهَا، (3) فَالإِْسْبَاغُ وَالاِسْتِيعَابُ مُتَقَارِبَانِ.
__________
(1) تاج العروس مادة (وعب) .
(2) المصباح المنير مادة (سبغ) .
(3) المغني 1 / 224 ط المنار الثالثة.
الصفحة 144