كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 4)

ب - الْجَهْرُ:
3 - مِنْ مَعَانِي الْجَهْرِ فِي اللُّغَةِ: رَفْعُ الصَّوْتِ.
يُقَال: جَهَرَ بِالْقَوْل رَفَعَ بِهِ صَوْتَهُ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ مِمَّنْ يَلِيهِ، وَأَعْلاَهُ لاَ حَدَّ لَهُ، (2) فَالْجَهْرُ مُبَايِنٌ لِلإِْسْرَارِ.

ح - الْكِتْمَانُ:
4 - مِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: أَنَّهُ خِلاَفُ الإِْعْلاَنِ. (3)
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: السُّكُوتُ عَنِ الْبَيَانِ. قَال تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (4) .

د - الإِْخْفَاءُ:
5 - الإِْخْفَاءُ بِمَعْنَى الإِْسْرَارِ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا، إِلاَّ أَنَّ اسْتِعْمَال الإِْخْفَاءِ يَغْلِبُ فِي الأَْفْعَال، أَمَّا الإِْسْرَارُ فَيَغْلِبُ فِي الأَْقْوَال. وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (اخْتِفَاء) .

صِفَةُ الإِْسْرَارِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) .

أَوَّلاً - الإِْسْرَارُ بِمَعْنَى إِسْمَاعِ نَفْسِهِ فَقَطْ:
الإِْسْرَارُ فِي الْعِبَادَاتِ:
6 - الصَّلَوَاتُ السِّرِّيَّةُ: الْمُرَادُ بِهَا الَّتِي لاَ جَهْرَ فِيهَا،
__________
(1) مختار الصحاح، ولسان العرب مادة (جهر) .
(2) فتح القدير 1 / 284، 288، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 1 / 156 ط المكتبة الإسلامية، والفواكه الدواني 1 / 232 - 233، وكشاف القناع 1 / 332 ط النصر الحديثة.
(3) لسان العرب، والصحاح مادة (كتم) ، والتعريفات للجرجاني ص 281.
(4) سورة البقرة / 159.
وَهِيَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ فِي الْفَرَائِصِ وَالنَّوَافِل، وَصَلاَةُ التَّطَوُّعِ فِي النَّهَارِ. وَالإِْسْرَارُ فِيهَا مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ لَهُمْ، وَفِي آخَرَ مَنْدُوبٌ، وَوَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَإِنَّمَا كَانَتْ سِرِّيَّةً، لأَِنَّهَا صَلاَةُ نَهَارٍ، وَصَلاَةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ (1) كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ، أَيْ لَيْسَتْ فِيهَا قِرَاءَةٌ مَسْمُوعَةٌ، وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مُصَلٍّ، سَوَاءٌ أَكَانَ إِمَامًا أَمْ مُنْفَرِدًا أَمْ مَأْمُومًا عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ عِنْدَهُمْ لاَ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ (2) .

الإِْسْرَارُ فِي أَقْوَال الصَّلاَةِ:

أ - تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ:
7 - يُسْتَحَبُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ الْمَأْمُومِينَ لِيُكَبِّرُوا، فَإِنَّهُمْ لاَ يَجُوزُ لَهُمُ التَّكْبِيرُ إِلاَّ بَعْدَ تَكْبِيرِهِ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إِسْمَاعُهُمْ جَهَرَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ لِيُسْمِعَهُمْ، أَوْ لِيُسْمِعَ مَنْ لاَ يَسْمَعُ الإِْمَامَ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَال صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ
__________
(1) حديث " صلاة النهار عجماء " أخرجه عبد الرزاق من قول مجاهد وأبي عبيدة واستغربه الزيلعي، وقال النووي في المجموع: هذا حديث باطل لا أصل له. ونقل السخاوي عن الدارقطني قوله: لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الفقهاء (نصب الراية 2 / 1، 2 ط مطبعة دار المأمون، والمجموع للنووي 2 / 389 ط المنيرية، والمقاصد الحسنة ص 265 نشر مكتبة الخانجي بمصر) .
(2) فتح القدير 1 / 284 - 285، 440 ط دار إحياء التراث العربي، ورد المحتار على الدر المختار 1 / 357 - 358 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار لتعليل المختار 1 / 50 ط دار المعرفة، والمهذب 1 / 81، والشرح الكبير 1 / 313، والفواكه الدواني 1 / 33، والمغني لابن قدامة 1 / 569 ط مكتبة الرياض الحديثة، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 344 ط النصر الحديثة.

الصفحة 170