كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 4)

وَهُوَ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مَدْحٌ، لأَِنَّ شَأْنَهُ عَظِيمٌ، وَفِي صِفَاتِنَا ذَمٌّ، لأَِنَّ شَأْنَنَا صَغِيرٌ، وَهُوَ أَهْلٌ لِلْعَظَمَةِ وَلَسْنَا بِأَهْلٍ لَهَا (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَرَى جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ أَنَّ الاِسْتِعْلاَءَ شَرْطٌ فِي الأَْمْرِ، وَذَلِكَ احْتِرَازًا عَنِ الدُّعَاءِ وَالاِلْتِمَاسِ. (2)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - الاِسْتِعْلاَءُ كَشَرْطٍ فِي الأَْمْرِ يَبْحَثُهُ الأُْصُولِيُّونَ فِي مَسْأَلَةِ الأَْمْرِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ شُرُوطِهِ، وَدَلاَلَةُ حَرْفِ " عَلَى " عَلَى الاِسْتِعْلاَءِ يُبْحَثُ فِي مَسَائِل حُرُوفِ الْجَرِّ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ حَرْفِ الْجَرِّ " عَلَى " وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُصْطَلَحِ الأُْصُولِيِّ.

اسْتِعْمَال

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِعْمَال فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الْعَمَل، أَوْ تَوْلِيَتُهُ، وَاسْتَعْمَلَهُ: عَمِل بِهِ، وَاسْتُعْمِل فُلاَنٌ: وَلِيَ عَمَلاً مِنْ أَعْمَال السُّلْطَةِ، وَحَبْلٌ مُسْتَعْمَلٌ: قَدْ عُمِل بِهِ وَمُهِنَ. (3)
__________
(1) الفروق في اللغة للعسكري.
(2) المستصفى للغزالي 1 / 369 ط بولاق.
(3) لسان العرب مادة (عمل) .
وَالاِسْتِعْمَال فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ، حَيْثُ عَبَّرَ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ بِمَعَانِيهِ اللُّغَوِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي التَّعْرِيفِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمُ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
اسْتِئْجَار:
2 - الاِسْتِئْجَارُ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الإِْجَارَةِ، وَاسْتَأْجَرَهُ: اتَّخَذَهُ أَخِيرًا عَلَى الْعَمَل بِأَجْرٍ (1) . فَالاِسْتِعْمَال أَعَمُّ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِأَجْرٍ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ أَجْرٍ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِسْتِعْمَال بِحَسَبِ نَوْعِهِ، وَلِلاِسْتِعْمَال أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ: وَمِنْهَا اسْتِعْمَال الآْلاَتِ، وَاسْتِعْمَال الْمَوَادِّ، وَمِنْهَا اسْتِعْمَال الأَْشْخَاصِ.

اسْتِعْمَال الْمَوَادِّ، وَمِنْ صُوَرِهِ:
أ - اسْتِعْمَال الْمَاءِ:
4 - إِذَا اُسْتُعْمِل الْمَاءُ الْمُطْلَقُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ امْتَنَعَ إِطْلاَقُ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ دُونَ قَيْدٍ، وَصَارَ لَهُ حُكْمٌ آخَرُ مِنْ حَيْثُ الطَّهُورِيَّةُ. فَيُقَرِّرُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ، وَخَالَفَ فِي هَذَا الْمَالِكِيَّةُ، حَيْثُ أَجَازُوا التَّطَهُّرَ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ كَرَاهَةَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَحْثِ الْمِيَاهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. (2)
__________
(1) متن اللغة 1 / 147، ولسان العرب مادة (أجر) .
(2) مراقي الفلاح 1 / 14 ط العثمانية، وحاشية الدسوقي 1 / 41 ط دار الفكر، وحاشية الجمل 1 / 36 ط إحياء التراث الإسلامي، والمغني 1 / 21 ط السعودية.

الصفحة 20