كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 4)

ب - اسْتِعْمَال الطِّيبِ:
5 - اسْتِعْمَال الطِّيبِ مُسْتَحَبٌّ فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ فِي الإِْحْرَامِ، أَوِ الإِْحْدَادِ، أَوْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْبُيُوتِ.
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِحْرَامٌ) (وَإِحْدَادٌ) . (1)

ج - اسْتِعْمَال جُلُودِ الْمَيْتَةِ:
6 - اسْتِعْمَال جُلُودِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَبْل الدَّبْغِ، وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ بَعْدَ قَطْعِ الرُّطُوبَةِ بِالتَّشْمِيسِ أَوِ التَّتْرِيبِ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (دِبَاغَةٌ) . (2)

د - اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
7 - مَنَعَ الْعُلَمَاءُ اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الأَْكْل وَالشُّرْبِ، لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ نُصُوصٍ مِنْهَا: قَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآْخِرَةِ (3) .
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (آنِيَةٌ) . (4)
__________
(1) ابن عابدين 1 / 556، 2 / 616 ط بولاق الأولى، وجواهر الإكليل 1 / 389، 1 / 96 ط ابن شقرون، وقليوبي 1 / 326 و2 / 133، 4 / 53 ط حلبي، والمغني 1 / 93، 3 / 315 - 317.
(2) ابن عابدين 1 / 937، والمغني 1 / 66، وجواهر الإكليل 1 / 9، والجمل 1 / 94.
(3) حديث " لا تشربوا. . . . " أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة مرفوعا (جامع الأصول 1 / 385 نشر مكتبة الحلواني 1389 هـ) .
(4) ابن عابدين 5 / 237، 8 / 381، وقليوبي وعميرة 3 / 297، وجواهر الإكليل 1 / 10.
الاِسْتِعْمَال الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ:
8 - قَرَّرَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ اسْتِعْمَال الْمَرْهُونِ وَالْوَدِيعَةِ يُعْتَبَرُ تَعَدِّيًا يَضْمَنُ بِمُوجَبِهِ، لأَِنَّ التَّعَدِّي سَبَبٌ لِلضَّمَانِ مُطْلَقًا، وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (رَهْنٌ) (وَوَدِيعَةٌ) (وَضَمَانٌ) . (1)

اسْتِعْمَال الإِْنْسَانِ:
9 - يَجُوزُ اسْتِعْمَال الإِْنْسَانِ مُتَطَوِّعًا وَبِأَجْرٍ، مِثْل الاِسْتِعْمَال عَلَى الإِْمَامَةِ وَالْقَضَاءِ بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ، يُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِهَا إِلَى الْوِلاَيَةِ وَالإِْمَامَةِ وَالْقَضَاءِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. (2)
وَكَذَا اسْتِعْمَال الإِْنْسَانِ فِي الصِّنَاعَةِ وَالْخِدْمَةِ وَالتِّجَارَةِ. وَمِنْهُ قَوْل الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ فِي صُنْعِ الْمِنْبَرِ النَّبَوِيِّ: " فَذَهَبَ أَبِي، فَقَطَعَ عِيدَانَ الْمِنْبَرِ مِنَ الْغَابَةِ، قَال: فَمَا أَدْرِي عَمِلَهَا أَبِي أَوِ اسْتَعْمَلَهَا ". (3)
وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى مُصْطَلَحِ (اسْتِصْنَاعٌ) (وَإِجَارَةٌ) (وَوَكَالَةٌ) (4)
__________
(1) ابن عابدين 5 / 413، 310، والمغني 4 / 385، 386، 6 / 401، وقليوبي 3 / 20.
(2) ابن عابدين 1 / 367، 368، 3 / 410، 4 / 305، وجواهر الإكليل 1 / 22، 83، وقليوبي وعميرة 2 / 112، 4 / 173، والمغني 2 / 205، 8 / 110.
(3) أثر العباس بن سهل الساعدي عن أبيه أخرجه أحمد بن حنبل (مسند أحمد بن حنبل 5 / 337 ط الميمنية) .
(4) ابن عابدين 4 / 212، وفتح القدير 6 / 108، 7 / 145، والبزازية 5 / 409، ونهاية المحتاج 5 / 14، 258، وحاشية الدسوقي 3 / 377، 4 / 2، والمغني 5 / 419، 512.

الصفحة 21