كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 4)

قَال: الشَّيْءُ الْفُلاَنِيُّ وَقْفٌ عَلَى عِيَالِي، تَدْخُل زَوْجَتُهُ فِي الْعِيَال. (1)
وَفِي ابْنِ عَابِدِينَ: أَهْلُهُ زَوْجَتُهُ، وَقَالاَ، يَعْنِي صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ: كُل مَنْ فِي عِيَالِهِ وَنَفَقَتِهِ غَيْرِ مَمَالِيكِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ} (2) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - مَا يُعْرَفُ بِأَحْكَامِ الأُْسْرَةِ أَوِ الأَْحْوَال الشَّخْصِيَّةِ فَهُوَ اصْطِلاَحٌ حَادِثٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَجْمُوعَةُ الأَْحْكَامِ الَّتِي تُنَظِّمُ الْعَلاَقَاتِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُْسْرَةِ الْوَاحِدَةِ.
وَقَدْ فَصَّلَهَا الْفُقَهَاءُ فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْقَسْمِ وَالطَّلاَقِ وَالْخُلْعِ وَالْعِدَدِ وَالظِّهَارِ وَالإِْيلاَءِ وَالنَّسَبِ وَالْحَضَانَةِ وَالرَّضَاعِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَنَحْوِهَا. وَتُنْظَرُ هَذِهِ الأَْحْكَامُ تَحْتَ هَذِهِ الْعَنَاوِينِ أَيْضًا، وَتَحْتَ عُنْوَانِ (أَبٌ، ابْنٌ، بِنْتٌ) إِلَخْ.

أُسْطُوَانَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الأُْسْطُوَانَةُ: السَّارِيَةُ فِي الْمَسْجِدِ أَوِ الْبَيْتِ أَوْ نَحْوِهِمَا. (3)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ.
__________
(1) الفواكه الدواني 2 / 76 ط مصطفى محمد.
(2) ابن عابدين 5 / 452 ط بولاق الثالثة، والآية من سورة الشعراء / 26.
(3) لسان العرب، والمغني 2 / 220، وحاشية الدسوقي 1 / 331.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - فِي وُقُوفِ الإِْمَامِ بَيْنَ السَّوَارِي، وَفِي صَلاَتِهِ إِلَى الأُْسْطُوَانَةِ خِلاَفٌ. فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ بِالْكَرَاهَةِ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ، فِي مَبْحَثِ (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) . (1)
أَمَّا الْمَأْمُومُونَ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَقْطَعِ الأُْسْطُوَانَةُ الصَّفَّ فَلاَ كَرَاهَةَ لِعَدَمِ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا قَطَعَتْ فَفِيهِ خِلاَفٌ. فَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا، لِعَدَمِ الدَّلِيل عَلَى الْمَنْعِ. وَالْحَنَابِلَةُ يَرَوْنَ الْكَرَاهَةَ، لِمَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي (2) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الصَّفُّ قَدْرَ مَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، أَوْ أَقَل فَلاَ يُكْرَهُ. (3)
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ.

إِسْفَارٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الإِْسْفَارِ فِي اللُّغَةِ: الْكَشْفُ، يُقَال:
__________
(1) المغني 2 / 220 و 237، وحاشية ابن عابدين 1 / 382.
(2) حديث: " النهي عن الصف بين السواري. . . " أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود من حديث عبد الحميد بن محمود أنه قال: " صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي 2 / 21 نشر المكتبة السلفية، وجامع الأصول 5 / 611، 612 نشر مكتبة الحلواني) .
(3) المغني 2 / 220، 237، وحاشية الدسوقي 1 / 331، والقليوبي 1 / 193.

الصفحة 224