كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 4)

وَيَكُونُ الْفَتْحُ أَيْضًا بِمَعْنَى الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ، وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ شُعَيْبٍ: {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (1) } .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَا كُنْتُ أَدْرِي مَا قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ} حَتَّى سَمِعْتُ بِنْتَ ذِي يَزَنَ تَقُول لِزَوْجِهَا: تَعَال أُفَاتِحْكَ، أَيْ أُحَاكِمْكَ (2) . وَالاِسْتِفْتَاحُ طَلَبُ الْقَضَاءِ.
وَيَكُونُ الْفَتْحُ بِمَعْنَى النَّصْرِ، وَاسْتَفْتَحَ: طَلَبَ النَّصْرَ. وَمِنْهُ الآْيَةُ: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ} . (3)
وَفِي تَاجِ الْعَرُوسِ: فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى مَا قَالَهُ الْفَيْرُوزَ آبَادِيُّ: إِنَّ فَتَحَ عَلَيْهِ يَكُونُ بِمَعْنَى عَرَّفَهُ وَعَلَّمَهُ. قَال: وَقَدْ فُسِّرَ بِهِ قَوْله تَعَالَى: {قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ} (4)

الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ:
2 - يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الاِسْتِفْتَاحَ بِمَعَانٍ:
الأَْوَّل: اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ، وَهُوَ الذِّكْرُ
__________
(1) سورة الأعراف / 89
(2) الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري بطريقين: أما الطريقة الأولى: فعن قتادة عن ابن عباس، وقتادة لم يسمع من ابن عباس. وأما الطريقة الثانية: فقد أخرجها الطبري أيضا بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة روى عن ابن عباس ولم ي (تفسير الطبري 12 / 564، نشر دار المعارف بمصر، وتهذيب التهذيب 7 / 339، 8 / 351 - 356 دار صادر) .
(3) لسان العرب - بتصرف. والآية من سورة الأنفال / 19.
(4) سورة البقرة / 76.
الَّذِي تُبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ.
وَقَدْ يُقَال لَهُ: دُعَاءُ الاِسْتِفْتَاحِ. وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ أَوَّل مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ التَّكْبِيرِ، فَهُوَ يَفْتَتِحُ بِهِ صَلاَتَهُ، أَيْ يَبْدَؤُهَا بِهِ.
الثَّانِي: اسْتِفْتَاحُ الْقَارِئِ إِذَا اُرْتُجَّ عَلَيْهِ، أَيْ اُسْتُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُ الْقِرَاءَةِ، فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا، فَهُوَ يُعِيدُ الآْيَةَ وَيُكَرِّرُهَا لِيَفْتَحَ عَلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُهُ.
الثَّالِثُ: طَلَبُ النُّصْرَةِ.

اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ:
3 - يُعَبِّرُ عَنْهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا بِدُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ، وَبِالاِفْتِتَاحِ، وَبِدُعَاءِ الاِفْتِتَاحِ. إِلاَّ أَنَّ الأَْكْثَرَ يَقُولُونَ: الاِسْتِفْتَاحُ. وَاسْتَفْتَحَ: أَيْ قَال الذِّكْرَ الْوَارِدَ فِي مَوْضِعِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الثَّنَاءُ:
4 - الثَّنَاءُ لُغَةً: الْمَدْحُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَصْفًا لَهُ بِأَوْصَافِهِ الْحَمِيدَةِ، وَشُكْرًا لَهُ عَلَى نِعَمِهِ الْجَلِيلَةِ، سَوَاءٌ كَانَ بِالصِّيغَةِ الْوَارِدَةِ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. . . إِلَخْ "، أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَدُل عَلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ. أَمَّا الدُّعَاءُ فَلَيْسَ ثَنَاءً. وَهَذَا هُوَ الْجَارِي مَعَ الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ.
وَفِي اصْطِلاَحٍ آخَرَ: الثَّنَاءُ لِكُل مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ وَلَوْ كَانَ دُعَاءً. قَال الإِْمَامُ الرَّافِعِيُّ: وَكُل وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الذِّكْرَيْنِ، أَعْنِي " وَجَّهْتُ وَجْهِي. . . "
__________
(1) حاشية الشرواني على التحفة 1 / 550، وفتح العزيز 3 / 302.

الصفحة 47