كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 4)

هَذَا وَيَشْتَرِطُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ لِصِحَّةِ الاِسْتِلْحَاقِ شُرُوطًا مُعَيَّنَةً، مِنْهَا: أَنْ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَجْهُول النَّسَبِ، وَأَلاَّ يُكَذِّبَهُ الْمُقِرُّ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْل الإِْقْرَارِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلَحِ (نَسَبٌ) (1) وَفِي بَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

اسْتِمَاع
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِمَاعُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: قَصْدُ السَّمَاعِ بُغْيَةَ فَهْمِ الْمَسْمُوعِ أَوْ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهُ. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - السَّمَاعُ:
2 - الاِسْتِمَاعُ لاَ يَكُونُ اسْتِمَاعًا إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَ فِيهِ الْقَصْدُ، أَمَّا السَّمَاعُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِقَصْدٍ، أَوْ بِدُونِ قَصْدٍ. (3) وَغَالِبُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلسَّمَاعِ يَنْصَرِفُ إلَى اسْتِمَاعِ آلاَتِ الْمَلاَهِي، أَيْ بِالْقَصْدِ.
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 228، ونهاية المحتاج 5 / 106 ط المكتب الإسلامي، والمغني 5 / 200 ط السعودية، ومواهب الجليل 5 / 238 ط ليبيا، والنهاية لابن الأثير (لحق) .
(2) المصباح المنير مادة (سمع) والفروق في اللغة ص 81 طبع دار الآفاق، وحاشية قليوبي 3 / 297.
(3) المصباح المنير مادة (سمع) .
ب - اسْتِرَاقُ السَّمْعِ:
الاِسْتِمَاعُ قَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيل الاِسْتِخْفَاءِ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ، وَلَكِنَّ اسْتِرَاقَ السَّمْعِ لاَ يَكُونُ إلاَّ عَلَى سَبِيل الاِسْتِخْفَاءِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: اسْتِرَاقُ السَّمْعِ هُوَ الاِسْتِمَاعُ مُسْتَخْفِيًا (1) (ر: اسْتِرَاقُ السَّمْعِ) .

ج - التَّجَسُّسُ:
الاِسْتِمَاعُ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِالسَّمْعِ، أَمَّا التَّجَسُّسُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِالسَّمْعِ وَبِغَيْرِهِ فَضْلاً عَنْ أَنَّ التَّجَسُّسَ يَكُونُ عَلَى سَبِيل الاِسْتِخْفَاءِ، (2) فِي حِينِ أَنَّ الاِسْتِمَاعَ يَكُونُ عَلَى سَبِيل الاِسْتِخْفَاءِ، أَوْ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ (ر: تَجَسُّسٌ) .

د - الإِْنْصَاتُ:
الإِْنْصَاتُ هُوَ السُّكُوتُ لِلاِسْتِمَاعِ (3) . وَيَكُونُ الاِسْتِمَاعُ إمَّا لِصَوْتِ الإِْنْسَانِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، أَوِ الْجَمَادِ.

النَّوْعُ الأَْوَّل: اسْتِمَاعُ صَوْتِ الإِْنْسَانِ.

أ - حُكْمُ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:
3 - الاِسْتِمَاعُ إلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حِينَ يُقْرَأُ وَاجِبٌ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُذْرٌ مَشْرُوعٌ لِتَرْكِ الاِسْتِمَاعِ. (4)
__________
(1) المصباح المنير مادة (سرق) .
(2) المصباح المنير مادة (جس) .
(3) المصباح المنير مادة (نصت) .
(4) فتح القدير للشوكاني 2 / 267 طبع مصطفى البابي الحلبي 1350 هـ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 49 طبع المطبعة البهية المصرية، وحاشية ابن عابدين 1 / 366 الطبعة الأولى.

الصفحة 85