كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 4)

الاِسْتِمَاعِ عَلَى اسْتِمَاعِ الصَّوْتِ، أَمَّا اسْتِمَاعُ الصَّدَى فَلَمْ يَتَحَدَّثْ عَنْهُ إلاَّ الْحَنَفِيَّةُ.
وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لاَ يُرَتِّبُونَ آثَارَ الاِسْتِمَاعِ عَلَى اسْتِمَاعِ الصَّدَى، فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ سَجْدَةُ التِّلاَوَةِ بِسَمَاعِهَا مِنْ الصَّدَى (1) .

اسْتِمْتَاع

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِمْتَاعُ: طَلَبُ التَّمَتُّعِ، وَالتَّمَتُّعُ الاِنْتِفَاعُ، يُقَال: اسْتَمْتَعْتُ بِكَذَا وَتَمَتَّعْتُ بِهِ: انْتَفَعْتُ. (2) وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَأَغْلَبُ وُرُودِهِ عِنْدَهُمْ فِي اسْتِمْتَاعِ الرَّجُل بِزَوْجَتِهِ. (3)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِسْتِمْتَاعُ بِمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي الْحَالاَتِ الْمَشْرُوعَةِ جَائِزٌ، كَالاِسْتِمْتَاعِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ وَطْءٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ مَوَانِعُ شَرْعِيَّةٌ، كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِحْرَامٍ وَصِيَامِ فَرْضٍ، فَإِنْ كَانَتْ هُنَاكَ مَوَانِعُ شَرْعِيَّةٌ حَرُمَ الْوَطْءُ. (4)
__________
(1) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 264 طبع المطبعة العثمانية.
(2) المصباح المنير، ولسان العرب، والمفردات في غريب القرآن.
(3) البدائع 2 / 331 ط الجمالية.
(4) البدائع 2 / 331 والدسوقي 2 / 215، 216 ط عيسى الحلبي، والمهذب 2 / 35 ط عيسى الحلبي، والمغني 6 / 557 ط مكتبة الرياض.
أَمَّا الاِسْتِمْتَاعُ بِالأَْجْنَبِيَّةِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الاِسْتِمْتَاعِ كَنَظَرٍ، وَلَمْسٍ، وَقُبْلَةٍ، وَوَطْءٍ، فَهُوَ مَحْظُورٌ، يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الْحَدَّ إنْ كَانَ زَنَى، وَالتَّعْزِيرَ إنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كَمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ. (1)
وَيُرَتِّبُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الاِسْتِمْتَاعِ بِالزَّوْجَةِ آثَارًا كَتَمَامِ الْمَهْرِ وَاسْتِقْرَارِهِ وَالنَّفَقَةِ.
وَتُنْظَرُ تَفَاصِيل الْمَوْضُوعِ فِي (النِّكَاحِ) وَ (الْمَهْرِ) وَ (النَّفَقَةِ) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - الاِسْتِمْتَاعُ بِالزَّوْجَةِ يَرِدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، وَمَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ فِي الْحَجِّ، وَالصِّيَامِ، وَالاِعْتِكَافِ، وَتُنْظَرُ فِي أَبْوَابِهَا. وَالاِسْتِمْتَاعُ الْمُحَرَّمُ يَرِدُ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا، وَبَابِ التَّعْزِيرِ، وَتُنْظَرُ فِي أَبْوَابِهَا.

اسْتِمْنَاء
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِمْنَاءُ: مَصْدَرُ اسْتَمْنَى، أَيْ طَلَبَ خُرُوجَ الْمَنِيِّ.
وَاصْطِلاَحًا: إخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، مُحَرَّمًا كَانَ، كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ اسْتِدْعَاءً لِلشَّهْوَةِ، أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ. (2)
__________
(1) البدائع 5 / 119، والدسوقي 1 / 214، والمهذب 1 / 34، والمغني 6 / 558.
(2) ترتيب القاموس (مني) ، وابن عابدين 2 / 100، 3 / 156، ونهاية المحتاج 3 / 169، والشرواني على التحفة 3 / 410.

الصفحة 97