كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 5)
وَاسْمُ ذَلِكَ الْعِوَضِ " الْفِدْيَةُ " أَوِ " الْفِدَاءُ " وَهُوَ عِوَضُ الأَْسِيرِ.
وَمُفَادَاةُ الأَْسْرَى: أَنْ تَدْفَعَ رَجُلاً وَتَأْخُذَ رَجُلاً، وَالْفِدَاءُ: فِكَاكُ الأَْسِيرِ.
وَيُطْلَقُ الاِفْتِدَاءُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَلَى مَا يَشْمَل الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ وَهُوَ: الاِسْتِنْقَاذُ بِعِوَضٍ، وَعَلَى مَا يَكُونُ جَبْرًا لِخَطَأٍ، أَوْ مَحْوًا لإِِثْمٍ أَوْ تَقْصِيرٍ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِفْتِدَاءِ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ وَمِنْ ذَلِكَ:
أ - افْتِدَاءُ الْيَمِينِ:
2 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ وَوُجِّهَتْ إِلَيْهِ الْيَمِينُ، أَنْ يَتَحَاشَى الْحَلِفَ وَيَفْتَدِيَ الْيَمِينَ بِأَدَاءِ الْمُدَّعَى أَوِ الصُّلْحِ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِحَدِيثِ: ذُبُّوا عَنْ أَعْرَاضِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ (2) وَالتَّفْصِيل فِي بَحْثِ (الدَّعْوَى) وَفِي (الصُّلْحِ) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح، مادة (فدى) ، وحاشية القليوبي 4 / 159 ط مصطفى البابي الحلبي بمصر، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 7 / 358 نشر المكتبة الإسلامية بالرياض.
(2) حديث: " ذبوا عن أعراضكم بأموالكم " أخرجه الخطيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، والحديث سكت عنه المناوي، وحكم الألباني بصحته (تاريخ بغداد 9 / 107 ط السعادة، وفيض القدير 3 / 560، وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني 3 / 155) . وانظر رد المحتار على الدر المختار 4 / 429 - دار إحياء التراث العربي. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 311 ط عيسى البابي الحلبي.
ب - فِدَاءُ الرِّجَال الأَْسْرَى الْمُقَاتِلَةِ مِنَ الْكُفَّارِ:
3 - أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (1) قَبُول افْتِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَسْرَاهُمُ الرِّجَال الْمُقَاتِلَةَ بِمَالٍ أَوْ بِأَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا رَأَى الإِْمَامُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَظًّا لِلْمُسْلِمِينَ.
وَأَجَازَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (2) مُفَادَاةَ الأَْسِيرِ بِالأَْسِيرِ، وَالدَّلِيل قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (3)
افْتِدَاءُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ:
4 - افْتِدَاؤُهُمْ بِالْمَال مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ (الأَْسِيرَ) (4) أَمَّا افْتِدَاؤُهُمْ بِأَسْرَى الْكُفَّارِ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (5) . وَتَفْصِيلُهُ فِي، مُصْطَلَحِ (أَسْرَى) .
ج - الاِفْتِدَاءُ عَنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:
5 - تَجِبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْفِدْيَةُ عَنِ ارْتِكَابِ
__________
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 184، ونهاية المحتاج 8 / 65، 66، 67، وكشاف القناع 3 / 53 نشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
(2) بدائع الصنائع 7 / 119 - 121 مطبعة الجمالية.
(3) سورة محمد / 4.
(4) حديث: " أطعموا الجائع وعودوا المريض، وفكوا العاني " أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا. (فتح الباري 9 / 517 ط السلفية) .
(5) المبسوط 10 / 138، ومواهب الجليل 3 / 358، والمهذب 2 / 237، ومطالب أولي النهى 2 / 521.
الصفحة 275