كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 5)
الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَذِبِ وَالاِفْتِرَاءِ:
الْكَذِبُ قَدْ يَقَعُ عَلَى سَبِيل الإِْفْسَادِ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيل الإِْصْلاَحِ، كَالْكَذِبِ لِلإِْصْلاَحِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، أَمَّا الاِفْتِرَاءُ: فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الإِْفْسَادِ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِي الْكَلاَمِ، وَمِنْهَا الاِفْتِرَاءُ، وَلَكِنَّهُ يَنْقُصُ أَجْرُهُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ تَجِدُهُ فِي بَحْثِ الصِّيَامِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ وَمَا لاَ يُفْطِرُهُ (2) .
3 - الاِفْتِرَاءُ إِذَا اسْتُعْمِل وَأُرِيدَ بِهِ الْقَذْفُ، فَإِنَّ أَحْكَامَهُ هِيَ أَحْكَامُ الْقَذْفِ الْمُفَصَّلَةِ فِي بَابِ الْقَذْفِ، أَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ الْقَذْفِ، فَفِيهِ التَّعْزِيرُ، لأَِنَّهُ لاَ حَدَّ فِيهِ، وَكُل إِسَاءَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا فَفِيهَا التَّعْزِيرُ (3) .
__________
(1) مفردات الراغب الأصبهاني.
(2) المحلى 6 / 177، وما بعدها.
(3) الفتاوى الهندية 2 / 167، والمغني 8 / 324، وقليوبي 4 / 205.
افْتِرَاشٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - افْتِرَاشُ الشَّيْءِ لُغَةً: بَسْطُهُ.
يُقَال: افْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ إِذَا بَسَطَهُمَا عَلَى الأَْرْضِ، كَالْفِرَاشِ لَهُ.
وَالاِفْتِرَاشُ أَيْضًا: وَطْءُ مَا فَرَشَهُ، وَمِنْهُ افْتِرَاشُ الْبِسَاطِ وَطْؤُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ، وَافْتِرَاشُ الْمَرْأَةِ: اتِّخَاذُهَا زَوْجَةً، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِرَاشًا لِلآْخَرِ (1) . وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ " الاِفْتِرَاشَ " عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - افْتِرَاشُ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ:
2 - كَرِهَ الْفُقَهَاءُ لِلرَّجُل - دُونَ الْمَرْأَةِ - أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ، لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، لِحَدِيثِ لاَ يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ (2) .
__________
(1) المغرب، والقاموس المحيط، والمصباح: مادة " فرش "
(2) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 146، 192 ط بولاق 1371 هـ وكشاف القناع 1 / 352 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض، والمغني 1 / 519، والاختيار لتعليل المختار 1 / 52 ط دار المعرفة بيروت. والحديث: " لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب ". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود - واللفظ له - من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 2 / 301 ط السلفية) وصحيح مسلم (1 / 355 ط عيسى الحلبي، وسنن أبي داود 1 / 554 ط استنبول.
الصفحة 277