كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 5)
الْوُقُوعِ وَقَعَ فِي الْحَال، لأَِنَّ إِضَافَةَ الطَّلاَقِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل أَوِ الْمُحَقَّقِ مَجِيئُهُ تَجْعَل النِّكَاحَ مُؤَقَّتًا، فَحِينَئِذٍ يُشْبِهُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ حَرَامٌ، فَيُنَجَّزُ الطَّلاَقُ. (1)
إِضَافَةُ تَفْوِيضِ الطَّلاَقِ لِلْمُسْتَقْبَل:
12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيَّةِ (بِنَاءً عَلَى قَوْلٍ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ فِي تَفْوِيضِ الطَّلاَقِ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَأَنَّهُ بِمَعْنَى التَّوْكِيل) إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إِضَافَةُ تَفْوِيضِ الطَّلاَقِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل.
وَالْقَوْل الْجَدِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ، فَلاَ يُحْتَمَل الإِْضَافَةُ إِلَى الْوَقْتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّفْوِيضَ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ. (2)
إِضَافَةُ الْخُلْعِ إِلَى الْوَقْتِ:
13 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ إِضَافَةِ الْخُلْعِ إِلَى الْوَقْتِ. فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْل الْوَقْتِ، وَكَانَ يُرَادُ بِهِ التَّعْجِيل وَقَعَ الطَّلاَقُ بَائِنًا، وَاسْتَحَقَّ الزَّوْجُ الْعِوَضَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا إِذَا طَلَّقَ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ الْخُلْعُ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلاَقُ،
__________
(1) البدائع 4 / 1838، 1839 ط الإمام، وجواهر الإكليل 1 / 350، 351، والدسوقي 2 / 389، 390، 406، ومواهب الجليل 4 / 66 - 68، 91، 92، وكشاف القناع 5 / 273 - 275، والفروع 3 / 214 - 220، والقليوبي 3 / 329، 350 - 352، وشرح الروض 3 / 302، ومغني المحتاج 3 / 313، والمهذب 2 / 81.
(2) تحفة المحتاج 8 / 23 - 25، والمهذب 2 / 81، والبدائع 4 / 1838 - 1839، والدسوقي 2 / 406، 407، وكشاف القناع 5 / 254، 256.
وَلاَ شَيْءَ لِلزَّوْجِ. (1) وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي كَوْنِ هَذَا الطَّلاَقِ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ) .
إِضَافَةُ الإِْيلاَءِ إِلَى الْوَقْتِ:
14 - الإِْيلاَءُ يَقْبَل الإِْضَافَةَ إِلَى الْوَقْتِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ الإِْيلاَءَ يَمِينٌ، وَالْيَمِينُ يَحْتَمِل التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَالإِْضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ. (2)
إِضَافَةُ الظِّهَارِ إِلَى الْوَقْتِ:
15 - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّهُ يَصِحُّ إِضَافَةُ الظِّهَارِ إِلَى الْوَقْتِ. وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِضَافَتُهُ إِلَى الْوَقْتِ. (3) وَلَمْ نَجِدْ لِلشَّافِعِيَّةِ رَأْيًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
إِضَافَةُ الْيَمِينِ إِلَى الْوَقْتِ:
16 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ يَجُوزُ إِضَافَتُهَا إِلَى الْوَقْتِ، مَعَ تَفْصِيلٍ ذَكَرُوهُ فِي كُتُبِهِمْ. (4) وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَانٌ) .
إِضَافَةُ النَّذْرِ إِلَى الْوَقْتِ:
17 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إِضَافَةِ النَّذْرِ إِلَى وَقْتٍ
__________
(1) بدائع الصنائع 4 / 1893، والخرشي 4 / 25، وشرح روض الطالب 3 / 259، وكشاف القناع 5 / 335.
(2) بدائع الصنائع 4 / 1938 ط الإمام، والخرشي 4 / 90، والقليوبي وعميرة 4 / 11 - 12.
(3) بدائع الصنائع 3 / 232، والتاج والإكليل 4 / 111، وكشاف القناع 5 / 373، وراجع في هذا مصطلح (ظهار) .
(4) بدائع الصنائع 3 / 11 - 13، وبلغة السالك 1 / 330، 331، ونهاية المحتاج 8 / 170، وكشاف القناع 6 / 235.
الصفحة 69