كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 6)
ارْتِفَاق - شُفْعَة) وَفِي مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ، وَيُنْظَرُ فِي (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) . (1) وَفِي الْتِصَاقِ عُضْوَيْنِ فِي الْجِسْمِ وَيُنْظَرُ فِي (طَهَارَة) . (2) .
الْتِفَاتٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِلْتِفَاتُ: هُوَ لُغَةً: الاِنْصِرَافُ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَوِ الشِّمَال. (3)
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَال اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - انْحِرَافٌ:
الاِنْحِرَافُ هُوَ: الْمَيْل عَنِ الشَّيْءِ، وَهُوَ غَيْرُ الاِلْتِفَاتِ، فَقَدْ يَمِيل الإِْنْسَانُ وَهُوَ فِي نَفْسِ الاِتِّجَاهِ (5) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
الاِلْتِفَاتُ تَارَةً يُطْلَبُ شَرْعًا، وَأَحْيَانًا يُنْهَى عَنْهُ.
3 - وَمِمَّا يُطْلَبُ فِيهِ الاِلْتِفَاتُ: الأَْذَانُ، فَعِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ يُسْتَحَبُّ الاِلْتِفَاتُ عِنْدَ أَغْلِبِ الْفُقَهَاءِ،
__________
(1) ابن عابدين 5 / 288.
(2) ابن عابدين 1 / 72.
(3) المصباح المنير (لفت) .
(4) مسند أحمد 6 / 11 ط الميمنية، وفتح الباري 2 / 234 ط السلفية، وفتح القدير 1 / 357 ط دار إحياء التراث العربي.
(5) المصباح المنير.
لِفِعْل بِلاَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِجَمَاعَةٍ صَغِيرَةٍ، أَوْ لِمَوْلُودٍ. وَلِلاِلْتِفَاتِ كَيْفِيَّاتٌ ثَلاَثٌ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي (الأَْذَانِ) . (1)
وَيُسَنُّ الاِلْتِفَاتُ كَذَلِكَ عِنْدَ تَسْلِيمِ الْمُصَلِّي، يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالاً، (2) رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْسَرِ (3) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (التَّسْلِيمِ) .
4 - أَمَّا الاِلْتِفَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، فَمِنْهُ: الاِلْتِفَاتُ فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ إِمَّا بِالْوَجْهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَعِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ يُكْرَهُ الاِلْتِفَاتُ بِالْوَجْهِ فِي الصَّلاَةِ (4) ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال لِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ (5) .
__________
(1) البحر الرائق 1 / 272، والدسوقي 1 / 196. والحطاب 1 / 441، والمجموع 3 / 106، والمغني 1 / 426
(2) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق 1 / 125 ط دار المعرفة، والدسوقي 1 / 249، والروضة 1 / 268 ط المكتب الإسلامي، والمغني 1 / 556.
(3) حديث أبي مسعود: " كان يسلم عن يمينه. . " أخرجه النسائي (3 / 63 - ط المكتبة التجارية) وصححه العقيلي كما في التخليص لابن حجر (3 / 270 - ط دار المحاسن) .
(4) فتح القدير 1 / 357 ط دار إحياء التراث، وشرح الروض 1 / 183، والزرقاني على خليل 1 / 219 ط دار الفكر، وكشاف القناع 1 / 369، والمغني 2 / 9.
(5) فتح القدير 1 / 357 حديث: " إياك والالتفات في الصلاة. . . . " أخرجه الترمذي (2 / 484 ط الحلبي) وإسناده ضعيف كما في نيل الأوطار (2 / 371 - ط الحلبي) .
الصفحة 174