كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 6)

فَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ إِمْسَاكُهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضِ وَنُدِبَ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى (1) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَة) .

إِمْضَاءٌ

انْظُرْ: إِجَازَة.

إِمْلاَكٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْمْلاَكُ هُوَ: التَّزْوِيجُ وَعَقْدُ النِّكَاحِ (2)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - الإِْمْلاَكُ بِمَعْنَى: عَقْدِ النِّكَاحِ، وَلَهُ مُصْطَلَحٌ خَاصٌّ بِهِ تُذْكَرُ فِيهِ أَحْكَامُهُ.
وَوَلِيمَةُ الإِْمْلاَكِ بِمَعْنَى وَلِيمَةِ الْعَقْدِ، فَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (3) ، وَالإِْجَابَةُ إِلَيْهَا سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ قُدَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ
__________
(1) البدائع 3 / 94. وجواهر الإكليل 1 / 338 والبجيرمي 3 / 431، والمغني 8 / 239
(2) لسان العرب المحيط (ملك) ، وحاشية الرملي على الروض 3 / 323 ط الميمنية، والقليوبي 3 / 294، 298 ط مصطفى الحلبي، والجمل على المنهج 4 / 270 ط دار إحياء التراث، ومطالب أولي النهى 5 / 231، وكشاف القناع 5 / 165 ط الرياض
(3) الجمل على المنهج 4 / 271، وفتح الشفا الشافيات شرح المفردات ص 247 ط المكتبة السلفية
الْحَنَابِلَةِ (1) ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّهَا مُبَاحَةٌ (2) .
وَهَل تَتَعَدَّدُ مَعَ وَلِيمَةِ الدُّخُول؟ قَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ (3) . وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى حُكْمِ وَلِيمَةِ الإِْمْلاَكِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ.
وَيَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْمْلاَكِ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (وَلِيمَة) .

أُمٌّ

التَّعْرِيفُ:
1 - أُمُّ الشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ: أَصْلُهُ، وَالأُْمُّ: الْوَالِدَةُ، وَالْجَمْعُ أُمَّهَاتٌ وَأُمَّاتٌ، وَلَكِنْ كَثُرَ (أُمَّهَاتٌ) فِي الآْدَمِيَّاتِ (وَأُمَّاتٌ) فِي الْحَيَوَانِ (4) .
وَيَقُول الْفُقَهَاءُ: إِنَّ مَنْ وَلَدَتِ الإِْنْسَانَ فَهِيَ أُمُّهُ حَقِيقَةً، أَمَّا مَنْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَهُ فَهِيَ أُمُّهُ مَجَازًا، وَهُوَ الْجَدَّةُ، وَإِنْ عَلَتْ كَأُمِّ الأَْبِ وَأُمِّ الأُْمِّ (5) .
وَمَنْ أَرْضَعَتْ إِنْسَانًا وَلَمْ تَلِدْهُ فَهِيَ أُمُّهُ مِنَ الرَّضَاعِ (6) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
لِلأُْمِّ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ تَفْصِيلُهَا فِيمَا يَلِي:
__________
(1) القليوبي 3 / 295، منح الشفا الشافيات ص 248
(2) منح الشفا الشافيات ص 248
(3) الجمل 4 / 270
(4) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (أم)
(5) مغني المحتاج 3 / 174 ط مصطفى الحلبي، والمغني 6 / 567 ط الرياض
(6) المغني 6 / 568

الصفحة 257