كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 6)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَل بِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ (1) .
وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْخُل بِهَا فَإِنَّهَا لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ " أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ".
وَمَنْ دَخَل بِهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ التَّسَرِّي، لاَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ، لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا " أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ " كَمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ.
وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْله تَعَالَى فِي سُورَةِ الأَْحْزَابِ {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (2) .

عَدَدُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ:
2 - النِّسَاءُ اللاَّتِي عَقَدَ عَلَيْهِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَل بِهِنَّ - وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ - اثْنَتَا عَشْرَةَ امْرَأَةً، هُنَّ عَلَى تَرْتِيبِ دُخُولِهِ بِهِنَّ كَمَا يَلِي:
(1) خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ.
(2) سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَقِيل: إِنَّهُ دَخَل بِهَا بَعْدَ عَائِشَةَ.
(3) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ التَّيْمِيَّةُ.
(4) حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيَّةُ.
(5) زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلاَلِيَّةُ.
(6) أُمُّ سَلَمَةَ، وَاسْمُهَا: هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّةُ.
(7) زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ الأََسَدِيَّةُ.
(8) جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّةُ.
(9) رَيْحَانَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَظِيَّةُ.
__________
(1) تفسير القرطبي 14 / 125، طبع دار الكتب المصرية، والبحر المحيط 7 / 212، وابن العربي 3 / 1496، طبع دار إحياء الكتب 1376 هـ، وكشاف القناع 5 / 23 - 24
(2) سورة الأحزاب / 6
(10) أُمُّ حَبِيبَةَ، وَاسْمُهَا: رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ الأُْمَوِيَّةُ.
(11) صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ النَّضِيرِيَّةُ.
(12) مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ الْهِلاَلِيَّةُ.
وَتُوُفِّيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تِسْعٍ مِنْهُنَّ، وَهُنَّ: سَوْدَةُ - وَعَائِشَةُ - وَحَفْصَةُ - وَأُمُّ سَلَمَةَ - وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ - وَأُمُّ حَبِيبَةَ - وَجُوَيْرِيَةُ - وَصْفِيَّةُ - وَمَيْمُونَةُ.
وَقَدْ وَقَعَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي (رَيْحَانَةَ) فَقِيل: كَانَ دُخُول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا دُخُول نِكَاحٍ، وَقِيل: كَانَ دُخُولُهُ بِهَا دُخُول تَسَرٍّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالصَّحِيحُ الأَْوَّل (1) .

مَا يَجِبُ أَنْ تَتَّصِفَ بِهِ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ:
يَجِبُ أَنْ تَتَّصِفَ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصِّفَاتِ التَّالِيَةِ:

أ - الإِْسْلاَمُ:
3 - لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةٌ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابِيَّةً، بَل كُنَّ كُلُّهُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ، وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى رَسُول اللَّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِكِتَابِيَّةٍ، لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَشْرَفُ مِنْ أَنْ يَضَعَ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ كَافِرَةٍ، بَل لَوْ نَكَحَ كِتَابِيَّةً لَهُدِيَتْ إِلَى الإِْسْلاَمِ كَرَامَةً لَهُ، لِخَبَرِ سَأَلْتُ رَبِّي أَلاَّ أُزَوَّجَ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ فَأَعْطَانِي (2)
__________
(1) عون الأثر لابن سيد الناس 2 / 300 وما بعدها طبع القاهرة مطبعة القدسي 1356 هـ، وحاشية العدوي على الخرشي 3 / 163، تصوير بيروت - دار صادر، ونداء الجنس اللطيف ص 56 وما بعدها
(2) الخرشي على خليل 3 / 161، تصوير بيروت - دار صادر، والخصائص الكبرى للسيوطي 3 / 276 وحديث: " سألت ربي ألا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني " أخرجه الشيرازي في الألقاب بهذا المعنى من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف كما في فيض القدير للمناوي (4 / 77 - ط المكتبة التجارية)

الصفحة 265