كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 6)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - أ - الأُْنْثَيَانِ مِنَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا (ر: عَوْرَة) .
ب - الاِخْتِصَاءُ وَالإِْخْصَاءُ وَالْجَبُّ لِلإِْنْسَانِ حَرَامٌ لِنَهْيِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الاِخْتِصَاءِ، فَعَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ قَيْسٍ قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (1) .
وَقِيل: نَزَل فِي هَذَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَل اللَّهُ لَكُمْ} (2) ، وَفِي الْبَابِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي تُحَرِّمُ ذَلِكَ.
ج - فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْخُصْيَتَيْنِ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، فَإِنْ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ فَذَهَبَ نَسْلُهُ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنَ الدِّيَةِ، وَإِنْ ذَهَبَ نَسْلُهُ بِقَطْعِ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ. (3) (ر: دِيَة) .
أَمَّا فِي الْعَمْدِ فَفِيهِمَا الْقِصَاصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يُوجِبُونَ فِي الأُْنْثَيَيْنِ الْقِصَاصَ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُعْلَمُ لَهُ مَفْصِلٌ فَلاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْل. (4) (ر: قِصَاص) .
__________
(1) حديث عبد الله بن مسعود. . . أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 117 - ط السلفية) .
(2) سورة المائدة / 87. وانظر جواهر الإكليل 2 / 30، 39، 40، 150، وقليوبي 2 / 197.
(3) الاختيار 5 / 38، والمغني 8 / 34، وقليوبي 4 / 113، والشرح الصغير 4 / 388 ط المعارف.
(4) شرح الروض 4 / 23، وابن عابدين 5 / 356، والبدائع 7 / 309، والمغني 9 / 426، نهاية المحتاج 7 / 30، وشرح الزرقاني 8 / 17.
قَطْعُ أُنْثَيَيِ الْحَيَوَانِ:
3 - ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ قَطْعِ أُنْثَيَيِ الْحَيَوَانِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى كَرَاهَتِهِ، (1) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِخْصَاء) .

انْحِصَارٌ
انْظُرْ: حَصَرَ.

انْحِلاَلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْحِلاَل لُغَةً: الاِنْفِكَاكُ، وَفِي دُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ: الاِنْحِلاَل: بُطْلاَنُ الصُّورَةِ. (2)
وَالاِنْحِلاَل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْبُطْلاَنِ، وَالاِنْفِكَاكِ، وَالاِنْفِسَاخِ، وَالْفَسْخِ (3) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْبُطْلاَنُ:
2 - يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الاِنْحِلاَل بِمَعْنَى الْبُطْلاَنِ، إِلاَّ
__________
(1) ابن عابدين 5 / 249، والدسوقي 3 / 108، وجواهر الإكليل 2 / 40، والآداب الشرعية 3 / 144، وقليوبي 3 / 203.
(2) تاج العروس، والمصباح مادة: " حلل "، ودستور العلماء، الألف مع النون 1 / 195.
(3) الدسوقي 3 / 535 ط دار الفكر، وابن عابدين 2 / 500 ط بولاق الأولى، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 338 نشر لبنان.

الصفحة 320