كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 6)

الطَّرِيقِ) جَوَازًا، وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ قِتَالُهُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ، بِأَنْ يُقَال لَهُ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) : نَاشَدْتُكَ اللَّهَ إِلاَّ مَا خَلَّيْتَ سَبِيلِي.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الإِْنْذَارِ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ:
فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا: وَذَلِكَ كَإِنْذَارِ الأَْعْمَى مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي مَحْذُورٍ، كَخَوْفِ وُقُوعِهِ فِي بِئْرٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ - وَلَوْ كَانَ فِي صَلاَةٍ - أَنْ يُحَذِّرَهُ خَشْيَةَ الضَّرَرِ (1) .
وَكَإِنْذَارِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ، فَيَحْرُمُ الإِْقْدَامُ عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْل إِبْلاَغِهِمْ بِالدَّعْوَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ (2) .
وَكَإِنْذَارِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِالْوُجُوبِ كَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ (3) .
وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا: كَإِنْذَارِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ دَعْوَتُهُمْ إِلَى الإِْسْلاَمِ مُبَالَغَةً فِي الإِْنْذَارِ (4) .
وَكَإِنْذَارِ الْمُرْتَدِّ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يُوعَظُ فِيهَا وَيُخَوَّفُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَتُوبُ (5) .
__________
(1) مغني المحتاج 1 / 198 ط الحلبي، والمعراق بهامش الحطاب 2 / 36 ط النجاح، وابن عابدين 1 / 575 ط بولاق ثالثة
(2) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 25، والأحكام السلطانية للماوردي ص 38، والاختيار 4 / 119، والدسوقي 2 / 176
(3) المغني 8 / 124 ط الرياض
(4) الاختيار 4 / 119، والمهذب 2 / 232 ط دار المعرفة
(5) ابن عابدين 3 / 294، والكافي 2 / 1089 ط الرياض، والمهذب 2 / 223
وَكَتَنْبِيهِ الإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ إِذَا هَمَّ بِتَرْكِ مُسْتَحَبٍّ (1) .
وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا: كَإِنْذَارِ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ بِالْوَعْظِ أَوْ بِغَيْرِهِ (2) كَمَا وَرَدَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ {وَاَللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. . .} (3) الآْيَةَ.
وَكَإِنْذَارِ صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِل (4) .
وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا: كَمَا إِذَا كَانَ فِي الإِْنْذَارِ ضَرَرٌ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ (5) .

مَا يَكُونُ بِهِ الإِْنْذَارُ:
6 - الإِْنْذَارُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْل، وَذَلِكَ كَوَعْظِ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَاسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ، وَعَرْضِ الدَّعْوَةِ عَلَى الْكُفَّارِ، وَوَعْظِ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ.
وَقَدْ يَكُونُ الإِْنْذَارُ بِالْفِعْل فِي أَحْوَالٍ، مِنْهَا:
أ - أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ غَيْرَ جَائِزٍ، كَمَنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ وَرَأَى رَجُلاً عِنْدَ بِئْرٍ، أَوْ رَأَى عَقْرَبًا تَدِبُّ إِلَى إِنْسَانٍ، وَأَمْكَنَ تَحْذِيرُهُ بِغَمْزِهِ أَوْ لَكْزِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْكَلاَمُ حِينَئِذٍ (6) .
وَهُنَاكَ صُورَةٌ أُخْرَى لِلتَّحْذِيرِ بَيَّنَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ - لِمَنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ وَرَأَى مَا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ - أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُل وَتُصَفِّقَ الْمَرْأَةُ، فَفِي
__________
(1) مغني المحتاج 1 / 198
(2) المهذب 2 / 70، وشرح منتهى الإرادات 3 / 105 ط، دار الفكر
(3) سورة النساء / 34
(4) الاختيار 5 / 46، ومنح الجليل 4 / 559 ط النجاح ليبيا
(5) شرح إحياء علوم الدين 7 / 43، والآداب الشرعية 1 / 181، والأشباه للسيوطي ص 309 ط مصطفى محمد، ومنح الجليل 1 / 710
(6) ابن عابدين 1 / 575

الصفحة 328