كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 6)

الطَّحَاوِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. (1)
وَالثَّانِي: أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. (2)
وَجِلْسَةُ الإِْقْعَاءِ غَيْرُ التَّوَرُّكِ وَالاِفْتِرَاشِ، فَالاِفْتِرَاشُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى كَعْبِ يُسْرَاهُ بِحَيْثُ يَلِي ظَهْرُهَا الأَْرْضَ وَيَنْصِبَ يُمْنَاهُ، (3) وَيُخْرِجَهَا مِنْ تَحْتِهِ، وَيَجْعَل بُطُونَ أَصَابِعِهَا عَلَى الأَْرْضِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لِتَكُونَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ. (4)
وَالتَّوَرُّكُ إِفْضَاءُ أَلْيَةِ وَوَرِكِ وَسَاقِ الرِّجْل الْيُسْرَى لِلأَْرْضِ، وَنَصْبُ الرِّجْل الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَبَاطِنِ إِبْهَامِ الْيُمْنَى لِلأَْرْضِ، فَتَصِيرُ رِجْلاَهُ مَعًا مِنَ الْجَانِبِ الأَْيْمَنِ (5) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الإِْقْعَاءُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل مَكْرُوهٌ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، (6) لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الإِْقْعَاءِ فِي الصَّلاَةِ. (7) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الإِْقْعَاءُ بِهَذِهِ
__________
(1) شرح الروض 1 / 147، والجمل على المنهج 1 / 341، وابن عابدين 1 / 432 ط بولاق الأولى، وجواهر الإكليل 1 / 54 نشر مكة.
(2) جواهر الإكليل 1 / 54، والخرشي مع حاشية العدوي 1 / 293 نشر دار صادر، وابن عابدين 1 / 432. وشرح الروض 1 / 147، والمغني 1 / 524 ط الرياض.
(3) الجمل على المنهج 1 / 383.
(4) المغني 1 / 523.
(5) جواهر الإكليل 1 / 51.
(6) شرح الروض 1 / 147، وابن عابدين 1 / 350. والمغني 1 / 524.
(7) شرح الروض 1 / 147. وحديث " نهى عن الإقعاء في الصلاة " أخرجه الحاكم (1 / 272 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
الصُّورَةِ حَرَامٌ، وَلَكِنْ لاَ تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ. (1)
وَأَمَّا الإِْقْعَاءُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَمَكْرُوهٌ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (2) اسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ بِمَا رَوَاهُ الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (3)
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الإِْقْعَاءُ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سُنَّةٌ، فَفِي مُسْلِمٍ الإِْقْعَاءُ سُنَّةُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) وَفَسَّرَهُ الْعُلَمَاءُ بِهَذَا، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَالإِْمْلاَءِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، (5) وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَال: لاَ أَفْعَل وَلاَ أَعِيبُ مَنْ فَعَلَهُ، وَقَال: الْعَبَادِلَةُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ. (6)
أَمَّا الإِْقْعَاءُ فِي الأَْكْل فَلاَ يُكْرَهُ (7) ، رَوَى أَنَسٌ
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 54، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 1 / 234.
(2) ابن عابدين 1 / 432، وجواهر الإكليل 1 / 54، الخرشي 1 / 293 والمغني 1 / 524.
(3) المغني 1 / 524 وحديث " لا تقع بين السجدتين " أخرجه ابن ماجه (1 / 289 - ط الحلبي) والترمذي (2 / 72 - ط الحلبي) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف أهل العلم الحارث الأعور.
(4) حديث: " الإقعاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم " أخرجه مسلم (1 / 380 - 381 - ط الحلبي)
(5) شرح الروض 1 / 147.
(6) المغني 1 / 524.
(7) دليل الفالحين 3 / 232 ط مصطفى الحلبي الثالثة.

الصفحة 88