كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 7)
وَكَذَلِكَ يَنْقَضِي بِنِيَّةِ الإِْتْمَامِ، وَبِدُخُول الْوَطَنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (1) . (ر: صَلاَةُ الْمُسَافِرِ) .
سَابِعًا: انْقِضَاءُ الأَْجَل:
14 - يَنْقَضِي الأَْجَل إِمَّا بِالإِْسْقَاطِ أَوْ بِالسُّقُوطِ. وَمِثَالُهُ فِي الإِْسْقَاطِ: إِسْقَاطُ الْمَدِينِ حَقَّهُ مِنَ الأَْجَل. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُصْبِحَ الدَّيْنُ حَالًّا. وَمِثَالُهُ فِي السُّقُوطِ: انْتِهَاءُ مُدَّتِهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِمَّا بَدْءُ تَنْفِيذِ الاِلْتِزَامِ، كَوُجُوبِ الزَّكَاةِ بِانْقِضَاءِ الْحَوْل عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ، وَإِمَّا إِنْهَاءُ الاِلْتِزَامِ كَالإِْجَارَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِزَمَنٍ، فَإِنَّهَا تَنْقَضِي بِانْقِضَاءِ الأَْجَل. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَجَلٍ) .
هَذِهِ بَعْضُ أَمْثِلَةٍ لِلاِنْقِضَاءِ، وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ، كَانْقِضَاءِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ، وَانْقِضَاءِ الْحَجْرِ بِالرُّشْدِ، وَانْقِضَاءِ خِيَارِ الشَّرْطِ بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ.
الاِخْتِلاَفُ فِي الاِنْقِضَاءِ:
15 - إِذَا تَنَازَعَ طَرَفَانِ فِي انْقِضَاءِ شَيْءٍ أَوْ بَقَائِهِ، فَإِنَّ الْحُكْمَ بِالاِنْقِضَاءِ وَعَدَمِهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ التَّصَرُّفَاتِ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
أ - فِي الْهِدَايَةِ: إِذَا قَالَتِ الْمُعْتَدَّةُ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ، كَانَ الْقَوْل قَوْلَهَا مَعَ الْيَمِينِ؛ لأَِنَّهَا
__________
(1) البدائع 1 / 97، والدسوقي 1 / 364، ومنتهى الإرادات 1 / 278.
أَمِينَةٌ فِي ذَلِكَ، وَقَدِ اتُّهِمَتْ فِي ذَلِكَ فَتَحْلِفُ كَالْمُودَعِ (1) .
ب - فِي جَوَاهِرِ الإِْكْلِيل: إِنِ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي انْقِضَاءِ الأَْجَل (بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ) لاِخْتِلاَفِهِمَا فِي مَبْدَئِهِ بِأَنْ قَال الْبَائِعُ: أَوَّل الشَّهْرِ وَقَال الْمُبْتَاعُ مُنْتَصَفُهُ، وَلاَ بَيِّنَةَ لأَِحَدِهِمَا، وَفَاتَتِ السِّلْعَةُ فَالْقَوْل لِمُنْكِرِ التَّقَضِّي، أَيِ انْقِضَاءِ الأَْجَل مُشْتَرِيًا كَانَ أَوْ بَائِعًا، بِيَمِينِهِ إِنْ أَشْبَهَ سَوَاءٌ أَشْبَهَ الآْخَرَ أَمْ لاَ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ انْقِضَائِهِ، فَإِنْ لَمْ تَفُتِ السِّلْعَةُ حَلَفَا وَفُسِخَ الْبَيْعُ (2) . ج - فِي الْمُهَذَّبِ: إِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِْيلاَءِ فَادَّعَتِ الْمَرْأَةُ انْقِضَاءَهَا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَالْقَوْل قَوْل الزَّوْجِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل أَنَّهَا لَمْ تَنْقَضِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا اخْتِلاَفٌ فِي وَقْتِ الإِْيلاَءِ فَكَانَ الْقَوْل فِيهِ قَوْلَهُ (3) .
انْقِطَاعٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - يَأْتِي الاِنْقِطَاعُ فِي اللُّغَةِ بِمَعَانٍ عِدَّةٍ مِنْهَا: التَّوَقُّفُ وَالتَّفَرُّقُ (4) .
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الْمَعَانِي، كَمَا يُطْلِقُونَ
__________
(1) الهداية 2 / 30.
(2) جواهر الإكليل 2 / 65.
(3) المهذب 2 / 112.
(4) تاج العروس، وترتيب القاموس مادة: (قطع) .
الصفحة 49