كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 8)

بَتْرَاءُ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَتْرُ لُغَةً: الْقَطْعُ، وَالْبَتْرَاءُ مِنَ الشِّيَاهِ: مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ عَلَى غَيْرِ تَمَامٍ، يُقَال لِلأُْنْثَى: بَتْرَاءُ، وَلِلذَّكَرِ: أَبْتَرُ. وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (1)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - اسْتَعْمَل الْعُلَمَاءُ لَفْظَةَ " بَتْرَاءَ " فِي الشَّاةِ الْمَقْطُوعَةِ الأَْلْيَةِ، حَيْثُ تَكَلَّمُوا عَنْهَا فِي الْهَدْيِ وَالأُْضْحِيَّةِ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الْبَتْرُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يَعُدُّوا ذَلِكَ عَيْبًا يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ (2) (ر: أُضْحِيَّة، هَدْي)
__________
(1) المصباح ولسان العرب مادة " بتر ".
(2) ابن عابدين 2 / / 251، 5 / / 206، وبداية المجتهد 1 / / 35، والحطاب 3 / / 241، والقليوبي وعميرة 4 / / 251، والمغني 3 / 552، 8 / 625.
بِتْعٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبِتْعُ: نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِنَ الْعَسَل فِي الْيَمَنِ (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ كُل مُسْكِرٍ هُوَ خَمْرٌ، يَحْرُمُ شُرْبُهُ، وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (2)
وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (3)
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَالْبِتْعُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ؛ لأَِنَّهُ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ. (4)
__________
(1) لسان العرب، والمغرب، وعمدة القاري 22 / / 69 وما بعدها طبع المنيرية.
(2) حديث: " كل شراب أسكر فهو حرام " أخرجه البخاري (الفتح 10 / / 41 ط السلفية) ومسلم (3 / 1585 ط الحلبي) .
(3) حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". أخرجه الترمذي (4 / / 292 ط الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 73 ط شركة الطباعة الفنية) : رجاله ثقات.
(4) فتح الباري 10 / / 34، وشرح معاني الآثار للطحاوي 2 / 326 طبع الهند.

الصفحة 12