كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 8)

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ: النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلاَ وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، وَأَنَّهَا هِيَ الْمُحَرَّمَةُ لِعَيْنِهَا، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا (1) دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الأَْشْرِبَةِ.
قَالُوا: لاَ يَحْرُمُ شُرْبُ الْبِتْعِ مَا دَامَ شَارِبُهُ لاَ يَسْكَرُ مِنْهُ، فَإِذَا وَصَل إِلَى حَدِّ الإِْسْكَارِ حَرُمَ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِل عَنِ الْبِتْعِ قَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ يَعْنِي شُرِبَ مِنْهُ حَتَّى السُّكْرِ، وَلَكِنَّهُمْ كَرِهُوا شُرْبَهُ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَْشْرِبَةِ؛ وَلِذَلِكَ قَال عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ: الْبِتْعُ خَمْرٌ يَمَانِيَّةٌ (2) . يَقْصِدُ أَنَّ أَهْل الْيَمَنِ يَشْرَبُونَ مِنْهُ حَتَّى السُّكْرِ، وَمَا حَل شُرْبُهُ حَل بَيْعُهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الأَْشْرِبَةِ.
__________
(1) حديث: " حرمت الحمر لعينها. . . "، أخرجه العقيلي مرفوعا في الضعفاء، كما في نصب الراية 4 / / 306 ط المجلس العلمي، وأعله بمحمد بن الفرات. وصوب الدارقطني كونه موقوفا على ابن عباس. (سنن الدارقطني 4 / / 256 ط دار المحاسن) .
(2) عمدة القاري 21 / 170.
بَتْلَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - بَتَل فِي اللُّغَةِ: بِمَعْنَى قَطَعَ، وَالْمُتَبَتِّل: الْمُنْقَطِعُ لِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى. وَالْبَتْلَةُ: الْمُنْقَطِعَةُ. وَلَمَّا كَانَ الطَّلاَقُ قَطْعًا لِحَبْل الزَّوَاجِ، حَيْثُ تُصْبِحُ الْمَرْأَةُ بِهِ مُنْقَطِعَةً عَنْ زَوْجِهَا، فَإِنَّهُ قَدْ يُكْنَى بِهِ عَنِ الطَّلاَقِ، فَيُقَال: أَنْتِ بَتْلَةٌ أَيْ طَالِقٌ. (1) وَلِذَلِكَ اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ " بَتْلَةٍ " مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ الظَّاهِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَرِيحًا؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ الاِنْقِطَاعُ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ " بَتْلَةٍ " مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ، وَأَنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهَا الطَّلاَقُ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ - كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الْكِنَايَاتِ - وَأَنَّهُ إِنْ نَوَى بِهَا وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى بِهَا ثَلاَثًا
__________
(1) لمصباح المنير، ولسان العرب، وأساس البلاغة مادة: " بتل " والخرشي 4 / 44.

الصفحة 13