كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 8)
بِالْقَضَاءِ إِلَى الْحَالَةِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا (1) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ: أَنَّ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ يَكُونُ بِمَا يَلِيقُ بِحَال الْمَرْأَةِ عَادَةً؛ إِذْ هُوَ إِمْتَاعٌ، سَوَاءٌ كَانَ دَارًا أَوْ حُجْرَةً أَوْ غَيْرَهُمَا (2) . وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اعْتِبَارُ حَال الزَّوْجِ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (3) وَهُوَ خِطَابٌ لِلأَْزْوَاجِ، وَبِهِ قَال جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَنَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ (4) . وَكَذَا فِي قَوْلٍ ثَالِثٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ مَسْكَنَ الطَّاعَةِ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِ الزَّوْجِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ كَالنَّفَقَةِ (5) .
شُرُوطُ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ:
3 - يَرَى الْفُقَهَاءُ (6) أَنَّ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ يُرَاعَى فِيهِ مَا يَأْتِي:
__________
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 508، 509، 514 ط عيسى الحلبي بمصر، وشرح الزرقاني 4 / 245 ط دار الفكر، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 2 / 33 ط عيسى الحلبي بمصر.
(2) شرح منهاج الطالبين وحاشية قليوبي 4 / 74 ط مصطفى الحلبي بمصر، ونهاية المحتاج 7 / 186، نشر المكتب الإسلامي بالرياض.
(3) سورة الطلاق / 6.
(4) ابن عابدين 2 / 662، 663، وفتح القدير 4 / 193، 207.
(5) المهذب 2 / 163 ـ دار المعرفة.
(6) رد المحتار على الدر المختار 2 / 402، 407، 662، 663، 664، وبدائع الصنائع 4 / 23، شرح فتح القدير 4 / 207، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 343، 344، 508، 509 ط عيسى الحلبي بمصر والخرشي على مختصر خليل 4 / 4، 5، وشرح الزرقاني 4 / 59، 60 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج 6 / 375، 7 / 184، 186، 189، وشرح منهاج الطالبين 3 / 300، 301، 4 / 74، ط عيسى البابي الحلبي بمصر، والمغني لابن قدامة 7 / 26، 27، 567، 568، 616، وكشاف القناع 5 / 196، 197، 460، 461، ومطالب أولي النهى 5 / 270، 616، 619 ط المكتب الإسلامي / دمشق.
أ - أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ أَهْل الزَّوْجِ، سِوَى طِفْلِهِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ؛ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ تَتَضَرَّرُ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ الْخَاصِّ بِهَا، وَلاَ تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا، وَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنْ مُعَاشَرَةِ زَوْجِهَا، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا سُكْنَى أَقَارِبِ الزَّوْجِ أَوْ زَوْجَاتِهِ الأُْخْرَيَاتِ فِي الدَّارِ الَّتِي فِيهَا بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ، إِذَا لَمْ تَرْضَ بِسُكْنَاهُمْ مَعَهَا فِيهَا، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَهَا بَيْتٌ مُنْفَرِدٌ فِي الدَّارِ لَهُ غَلْقٌ وَمَرَافِقُ خَاصَّةٌ كَفَاهَا، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الاِعْتِرَاضُ حِينَئِذٍ عَلَى سُكْنَى أَقَارِبِهِ فِي بَقِيَّةِ الدَّارِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يُؤْذِيهَا. وَقَالُوا أَيْضًا: لَهُ أَنْ يُسْكِنَ ضَرَّتَهَا حِينَئِذٍ فِي الدَّارِ مَا لَمْ تَكُنِ الْمَرَافِقُ مُشْتَرَكَةً؛ لأَِنَّ هَذَا سَبَبٌ لِلتَّخَاصُمِ (1) .
__________
(1) رد المحتار 2 / 663.
الصفحة 236