كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 8)

أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنْ كَسْبِهَا (1) .
ز - الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ لِبُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ إِنْشَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالطُّرُقِ وَالْجُسُورِ وَالْقَنَاطِرِ وَالأَْنْهَارِ وَالْمَدَارِسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِصْلاَحِ مَا تَلِفَ مِنْهَا (2) .
ح - ضَمَانُ مَا يَتْلَفُ بِأَخْطَاءِ أَعْضَاءِ الإِْدَارَةِ الْحُكُومِيَّةِ:
مِنْ ذَلِكَ أَخْطَاءُ وَلِيِّ الأَْمْرِ وَالْقَاضِي وَنَحْوِهِمْ مِنْ سَائِرِ مَنْ يَقُومُ بِالأَْعْمَال الْعَامَّةِ، إِذَا أَخْطَئُوا فِي عَمَلِهِمُ الَّذِي كُلِّفُوا بِهِ، فَتَلِفَ بِذَلِكَ نَفْسٌ أَوْ عُضْوٌ أَوْ مَالٌ، كَدِيَةِ مَنْ مَاتَ بِالتَّجَاوُزِ فِي التَّعْزِيرِ، فَحَيْثُ وَجَبَ ضَمَانُ ذَلِكَ يَضْمَنُ بَيْتُ الْمَال.
فَإِنْ كَانَ الْعَمَل الْمُكَلَّفُ بِهِ لِشَأْنٍ خَاصٍّ لِلإِْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسْئُولِينَ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ الْخَاصِّ بِحَسَبِ الأَْحْوَال. وَذَلِكَ لأَِنَّ أَخْطَاءَهُمْ قَدْ تَكْثُرُ، فَلَوْ حَمَلُوهَا هُمْ أَوْ عَاقِلَتُهُمْ لأََجْحَفَ بِهِمْ.
هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْقَوْل غَيْرُ الأَْظْهَرِ لِلشَّافِعِيَّةِ. أَمَّا الأَْظْهَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ
__________
(1) الخراج لأبي يوسف ص 196، والمواق 3 / 387، وجواهر الإكليل 1 / 260، 270 و 2 / 209، والقليوبي 3 / 86، و 4 / 93، 215، وكشاف القناع 3 / 55.
(2) المغني 6 / 417، وشرح المنهاج 3 / 95.
فَهُوَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَتِهِ. أَمَّا ضَمَانُ الْعَمْدِ فَيَتَحَمَّلُهُ فَاعِلُهُ اتِّفَاقًا (1) .
ط - تَحَمُّل الْحُقُوقِ الَّتِي أَقَرَّهَا الشَّرْعُ لأَِصْحَابِهَا، وَاقْتَضَتْ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ أَنْ لاَ يَحْمِلَهَا أَحَدٌ مُعَيَّنٌ:
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا لَوْ قُتِل شَخْصٌ فِي زِحَامِ طَوَافٍ أَوْ مَسْجِدٍ عَامٍّ أَوِ الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ، وَلَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ، فَتَكُونُ دِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ يُطَل فِي الإِْسْلاَمِ دَمٌ (2) ، وَقَدْ تَحَمَّل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ الأَْنْصَارِيِّ حِينَ قُتِل فِي خَيْبَرَ، لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ، وَأَبَى الأَْنْصَارُ أَنْ يَحْلِفُوا الْقَسَامَةَ، وَلَمْ يَقْبَلُوا أَيْمَانَ الْيَهُودِ، فَوْدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُبْطِل دَمَهُ. (3)
__________
(1) ابن عابدين 3 / 190، والدسوقي 4 / 355، وروضة الطالبين 11 / 308، والمغني 8 / 312، 328.
(2) الأثر: " لا يطل في الإسلام دم ". ورد من قول علي بن أبي طالب، أورده صاحب المغني (7 / 791 ـ ط الرياض) دون عزوه لأحد. وفيه أن رجلا قتل في زحام في مكة. فسأل عمر عليا فيه فقال: لا يطل دم في الإسلام، فوداه عمر من بيت المال، وأورد القصة عبد الرزاق في المصنف (10 / 51 ـ ط المجلس العلمي ـ في الهند) دون مقالة علي.
(3) حديث: " تحمل دية عبد الله بن سهل الأنصاري " أخرجه البخاري (6 / 275 ـ الفتح ـ ط السلفية) ومسلم (3 / 1292ـ ط الحلبي) . وانظر المغني 8 / 78، والدر المختار وحاشيته 5 / 406.

الصفحة 254