كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 8)

بَيْطَرَةٌ
1 - الْبَيْطَرَةُ فِي اللُّغَةِ: مُعَالَجَةُ الدَّوَابِّ. مَأْخُوذٌ مِنْ بَطَرَ الشَّيْءَ إِذَا شَقَّهُ. وَمِنْهُ الْبَيْطَارُ، وَهُوَ مُعَالِجُ الدَّوَابِّ (1) .
وَلاَ تَخْرُجُ الْبَيْطَرَةُ فِي مَعْنَاهَا الاِصْطِلاَحِيِّ عَنْ ذَلِكَ (2) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - مُدَاوَاةُ الْبَهَائِمِ وَعِلاَجُهَا بِمَا فِيهِ مَنْفَعَتُهَا وَلَوْ بِالْفَصْدِ وَالْكَيِّ جَائِزٌ شَرْعًا وَهُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا (3) ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ بِالْحَيَوَانِ وَمِنْ حِفْظِ الْمَال
وَهَل يَضْمَنُ مَنْ بَاشَرَ مُدَاوَاتَهَا وَعِلاَجَهَا إِذَا أَتْلَفَهَا أَوْ عَطِبَتْ بِفِعْلِهِ؟ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لاَ ضَمَانَ
__________
(1) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 225، والمغرب في ترتيب المعرب، ولسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط مادة (بطر) .
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 43، وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين 3 / 169.
(3) رد المحتار على الدر المختار 5 / 479، والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي 3 / 144 م الرياض الحديثة.
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ أُذِنَ بِذَلِكَ، وَكَانَتْ لَهُ بِصَنْعَتِهِ خِبْرَةٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ، فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَوْ كَانَ قَدْ جَاوَزَ مَا أُذِنَ فِيهِ، أَوْ قَطَعَ بِآلَةٍ كَآلَةٍ يَكْثُرُ أَلَمُهَا، أَوْ فِي وَقْتٍ لاَ يَصْلُحُ الْقَطْعُ فِيهِ وَأَشْبَاهُ هَذَا، ضَمِنَ فِي هَذَا كُلِّهِ، لأَِنَّهُ إِتْلاَفٌ لاَ يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَأَشْبَهَ إِتْلاَفَ الْمَال؛ وَلأَِنَّ هَذَا فِعْلٌ مُحَرَّمٌ فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ كَالْقَطْعِ ابْتِدَاءً، وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ. (1) أَيْ مَنْ تَعَاطَى الطِّبَّ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَجْرِبَةٌ فِيهِ (2) . فَالْحَدِيثُ يَدُل بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ طَبَّبَ وَلَيْسَتْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالطِّبِّ يَكُونُ ضَامِنًا. وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالطِّبِّ وَلَكِنَّهُ أَهْمَل أَوْ تَعَدَّى.
وَالتَّفْصِيل فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِهِ (إِجَارَة - جِنَايَات، حَيَوَان، ضَمَان) .
__________
(1) حديث: " من تطبب ولم يعلم منه طب فهو. . . " أخرجه أبو داود (4 / 710 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (4 / 212 ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(2) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5 / 43، وجواهر الإكليل 2 / 191، ومنح الجليل 4 / 557، والمغني لابن قدامة 5 / 538 م الرياض الحديثة، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8 / 30، 32، وفيض القدير 6 / 106 ط مصطفى محمد.

الصفحة 272