كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 8)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: جَازَ الذَّبْحُ فِي الإِْبِل، وَالنَّحْرُ فِي غَيْرِهَا لِلضَّرُورَةِ.
ثُمَّ النَّحْرُ - كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ - هُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ فِي أَسْفَل الْعُنُقِ عِنْدَ الصَّدْرِ، أَمَّا الذَّبْحُ فَقَطْعُهَا فِي أَعْلاَهُ تَحْتَ اللَّحْيَيْنِ.
وَالسُّنَّةُ نَحْرُهَا قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى، قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا (1) وَفِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (2) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُنْحَرُ قَائِمَةً.
وَكَيْفِيَّتُهُ: أَنْ يَطْعَنَهَا بِالْحَرْبَةِ فِي الْوَهْدَةِ الَّتِي بَيْنَ أَصْل الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ. (3)

ج - الدِّيَاتُ: الدِّيَةُ بَدَل النَّفْسِ:
9 - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الدِّيَةِ فِي: الإِْبِل وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَيْل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (دِيَة) .
__________
(1) حديث عبد الرحمن بن سابط: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة. . . " أخرجه أبو داود (2 / 371 - ط عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الرحمن بن سابط مرسلا مقرونا بحديث جابر بن عبد الله متصلا، وله أصل في صحيح البخاري (الفتح 3 / 553 ـ ط السلفية) ومسلم (2 / 958 ط الحلبي)
(2) سورة الحج / 36
(3) ابن عابدين 5 / 192، والدسوقي 2 / 100، ومغني المحتاج 4 / 271، وكشاف القناع 3 / 7، والمواق بهامش الحطاب 3 / 220.
بَدْوٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَادِيَةُ: خِلاَفُ الْحَاضِرَةِ. قَال اللَّيْثُ: الْبَادِيَةُ اسْمٌ لِلأَْرْضِ الَّتِي لاَ حَضَرَ فِيهَا، وَالْبَادِي: هُوَ الْمُقِيمُ فِي الْبَادِيَةِ، وَمَسْكَنُهُ الْمَضَارِبُ وَالْخِيَامُ، وَلاَ يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ. وَالْبَدْوُ: سُكَّانُ الْبَادِيَةِ، سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، أَمَّا الأَْعْرَابُ فَهُمْ سُكَّانُ الْبَادِيَةِ مِنَ الْعَرَبِ خَاصَّةً. وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ بَدَا جَفَا (1) أَيْ: مَنْ نَزَل الْبَادِيَةَ صَارَ فِيهِ جَفَاءُ الأَْعْرَابِ (2) .
وَلاَ يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْبَدْوِ:
2 - الأَْصْل فِي الشَّرْعِ أَنَّ الأَْحْكَامَ تَتَعَلَّقُ بِالْمُكَلَّفِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مَكَانِ سُكْنَاهُ، وَبِذَلِكَ تَسْتَوِي أَحْكَامُ الْبَدْوِ وَالْحَضَرِ، إِلاَّ مَا وَرَدَ عَلَى
__________
(1) حديث: " من بدا جفا. . " أخرجه أبو داود (3 / 278 ـ ط عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (4 / 523 ط الحلبي) وحسنه
(2) لسان العرب، والنهاية في غريب الحديث، ومفردات الراغب الأصبهاني، الاخيتار 5 / 85، وقليوبي وعميرة 3 / 125، والمغني 7 / 527

الصفحة 45