كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 8)

بِئْرٌ
انْظُرْ: آبَار

بِئْرُ بُضَاعَةَ
انْظُرْ: آبَار
بَاءَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَاءَةُ لُغَةً: النِّكَاحُ (1) ، كُنِّيَ بِهِ عَنِ الْجِمَاعِ. إِمَّا لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْمَنْزِل غَالِبًا، أَوْ لأَِنَّ الرَّجُل يَتَبَوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ - أَيْ يَسْتَمْكِنُ مِنْهَا - كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ دَارِهِ (2) .
وَفِي الْحَدِيثِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (3) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
وَقَال شَارِحُ الْمِنْهَاجِ: الْبَاءَةُ: مُؤَنُ النِّكَاحِ. (4)
__________
(1) لسان العرب المحيط مادة: " بوأ ".
(2) المصباح المنير مادة: " باء ".
(3) حديث: " يا معشر الشباب. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / / 113 - ط السلفية) . ومسلم (2 / / 1018 - ط الحلبي) .
(4) المحليي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة 3 / / 206 ط مصطفى الحلبي.

الصفحة 5