كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 8)

الإِْلْقَاءُ فَوْقَ الْحَصِيرِ أَهْوَنَ مِنَ الإِْلْقَاءِ تَحْتَهُ. لأَِنَّ الْبَوَارِيَ لَيْسَتْ بِمَسْجِدٍ حَقِيقَةً، وَمَا تَحْتَهَا مَسْجِدٌ حَقِيقَةً. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْبَوَارِي يَدْفِنُهُ فِي التُّرَابِ، وَلاَ يَتْرُكُهُ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ. (1)
وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَبْصُقْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، بَل يَبْصُقُ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ. (2)
وَمَنْ رَأَى مَنْ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ لَزِمَهُ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ وَمَنْعُهُ مِنْهُ إِنْ قَدَرَ. وَمَنْ رَأَى بُصَاقًا وَنَحْوَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُزِيلَهُ بِدَفْنِهِ أَوْ إِخْرَاجِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَطْيِيبُ مَحَلِّهِ.
وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا بَصَقَ أَوْ رَأَى بُصَاقًا دَلَكَهُ بِأَسْفَل مَدَاسِهِ الَّذِي دَاسَ بِهِ النَّجَاسَةَ وَالأَْقْذَارَ فَحَرَامٌ، لأَِنَّهُ تَنْجِيسٌ لِلْمَسْجِدِ وَتَقْذِيرٌ لَهُ.
وَعَلَى مَنْ رَآهُ يَفْعَل ذَلِكَ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ. (3)
وَلاَ يَسُوغُ مَسْحُ لَوْحِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ بِالْبُصَاقِ. وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مُعَلِّمِ الصِّبْيَانِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. (4)
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 110، وبدائع الصنائع 1 / 216.
(2) المغني لابن قدامة 2 / 213 ط الرياض الحديثة، وقليوبي وعميرة 1 / 194، والمجموع شرح المهذب 4 / 100.
(3) المجموع شرح المهذب 4 / 101، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص308.
(4) حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 93.
وَمِنْ أَحْكَامِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِمِ: أَنَّ مَنِ ابْتَلَعَ رِيقَ نَفْسِهِ، وَهُوَ فِي فِيهِ قَبْل خُرُوجِهِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ، حَتَّى لَوْ جَمَعَهُ فِي الْفَمِ وَابْتَلَعَهُ. (1) وَإِنْ صَارَ خَارِجَ فِيهِ وَانْفَصَل عَنْهُ، وَأَعَادَهُ إِلَيْهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَابْتَلَعَهُ، فَسَدَ صَوْمُهُ. كَمَا لَوِ ابْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِهِ. (2)
وَمَنْ تَرَطَّبَتْ شَفَتَاهُ بِلُعَابِهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ أَوِ الْقِرَاءَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَابْتَلَعَهُ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِلضَّرُورَةِ. (3) وَلَوْ بَقِيَ بَلَلٌ فِي فَمِهِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ فَابْتَلَعَهُ مَعَ الْبُزَاقِ لَمْ يُفَطِّرْهُ. (4)
وَلَوْ بَل الْخَيَّاطُ خَيْطًا بِرِيقِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى فِيهِ عَلَى عَادَتِهِمْ حَال الْفَتْل، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِل لَمْ يُفْطِرْ بِابْتِلاَعِ رِيقِهِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَتْ تَنْفَصِل. (5)
__________
(1) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 / 205، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 525، والفواكه الدواني 1 / 359، والفتاوى الهندية 1 / 203.
(2) الفتاوى الهندية 1 / 203.
(3) الفتاوى الهندية 1 / 203، ورد المحتار على الدر المختار 2 / 101 ط دار إحياء التراث العربي.
(4) الفتاوى الهندية 1 / 203، ورد المحتار على الدر المختار 2 / 98 ط دار إحياء التراث العربي.
(5) الفتاوى الهندية1 / 203، ورد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين2 / 98، 101 ط دار إحياء التراث العربي، والمجموع شرح المهذب 6 / 318، وقليوبي وعميرة 2 / 57.

الصفحة 97