كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 9)

نَقْضُ الْبَيْعَةِ:
13 - يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا بَايَعَ الإِْمَامَ أَنْ يَنْقُضَ بَيْعَتَهُ أَوْ يَتْرُكَ طَاعَتَهُ، إِلاَّ لِمُوجِبٍ شَرْعِيٍّ يَقْتَضِي انْتِقَاضَ الْبَيْعَةِ، كَرِدَّةِ الإِْمَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَْسْبَابِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي مَبْحَثِ (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى) فَإِنْ نَقَضَ الْبَيْعَةَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ، (1) وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمِنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمِنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} (2) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ (3)
__________
(1) ابن عابدين 1 / 368، 3 / 310، والشرح الكبير 4 / 129 - 130، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 4 / 174، والأحكام السلطانية للماوردي 17، ومطالب أولي النهى 6 / 265، والأحكام السلطانية لأبي يعلى 5، 6.
(2) سورة الفتح / 10.
(3) حديث: " من بايع إماما فأعطاه صفقة يده. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1473 ط الحلبي) .
بِيعَةٌ
انْظُرْ: مَعَابِد
بَيِّنَةٌ
انْظُرْ: شَهَادَات، إِثْبَات

الصفحة 280