كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 9)

فَقَدْ وَصَفَ الثُّلُثَ بِأَنَّهُ كَثِيرٌ، وَقِيل: السُّدُسُ، وَقِيل: مَا لاَ يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ عَادَةً. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِل حَرَامٌ (1) وَلأَِنَّهُ غَبْنٌ حَصَل لِجَهْلِهِ بِالْمَبِيعِ، فَأَثْبَتَ الْخِيَارَ، كَالْغَبْنِ فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ (2) .
__________
(1) حديث: " غبن المسترسل حرام ". أخرجه الطبراني (8 / 149 ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال الهيثمي: فيه موسى بن عمير الأعمى، وهو ضعيف جدا. (مجمع الزوائد 4 / 76 ط القدسي) .
(2) ابن عابدين 4 / 159، ومقدمات ابن رشد 2 / 603، ومواهب الجليل 4 / 470، وروضة الطالبين 3 / 419، والمجموع 12 / 118، والمغني 3 / 584.
الْبَيْعُ الْبَاطِل

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَيْعُ لُغَةً مِنَ الأَْضْدَادِ مِثْل الشِّرَاءِ، وَالأَْصْل فِي الْبَيْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي وَصْفِ الأَْعْيَانِ، لَكِنَّهُ أُطْلِقَ عَلَى الْعَقْدِ مَجَازًا، لأَِنَّهُ سَبَبُ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ. وَالْبَاطِل مِنْ بَطَل الشَّيْءُ: فَسَدَ أَوْ سَقَطَ حُكْمُهُ فَهُوَ بَاطِلٌ (1) .
وَالْبَيْعُ اصْطِلاَحًا: مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ (2) .
وَالْبَيْعُ الْبَاطِل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ: مَا لَمْ يُشْرَعْ لاَ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ (3) .
وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ - وَهُمْ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل فِي الْجُمْلَةِ - هُوَ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ أَثَرُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُثْمِرْ وَلَمْ تَحْصُل بِهِ فَائِدَتُهُ مِنْ حُصُول الْمِلْكِ (4) وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا.
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب مادة: " بيع - بطل ".
(2) مجلة الأحكام العدلية المادة / 105، ونهاية المحتاج 3 / 361، وابن عابدين 4 / 3، 4، والمغني 3 / 560، وحاشية الدسوقي 3 / 2.
(3) ابن عابدين 4 / 100، وفتح القدير 6 / 42 نشر دار إحياء التراث العربي، والزيلعي 4 / 43.
(4) منح الجليل 2 / 550، والموافقات للشاطبي 1 / 292، وروضة الناظر / 31، والقواعد والفوائد الأصولية / 110، وأشباه السيوطي / 310، 312 ط عيسى الحلبي.

الصفحة 52