كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 10)
الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ الْمَبِيعَ رُبَّمَا هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْل التَّسْلِيمِ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ، وَتَأْكِيدُ الْمَهْرِ بِالدُّخُول، وَتَأْكِيدُ الأَْحْكَامِ بِالتَّنْفِيذِ (1) . وَتَفْصِيل مَا أُجْمِل فِي هَذَا الْبَحْثِ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
تَأْمِيمٌ
اُنْظُرْ: مُصَادَرَةٌ.
تَأْمِينٌ
اُنْظُرْ: أَمِينٌ، مُسْتَأْمَنٌ.
تَأْمِينُ الدُّعَاءِ
اُنْظُرْ: آمِينَ.
__________
(1) مسلم الثبوت 2 / 205، وجمع الجوامع 1 / 83، والقليوبي 3 / 337، وفتح القدير 6 / 321، وكشاف القناع 5 / 266، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 149.
تَأْوِيلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّأْوِيل: مَصْدَرُ أَوَّل، وَأَصْل الْفِعْل: آل الشَّيْءُ يَئُول أَوْلاً: إِذَا رَجَعَ، تَقُول: آل الأَْمْرُ إِلَى كَذَا، أَيْ رَجَعَ إِلَيْهِ. وَمَعْنَاهُ: تَفْسِيرُ مَا يَئُول إِلَيْهِ الشَّيْءُ، وَمَصِيرُهُ. (1) وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ، التَّأْوِيل: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنًى مَرْجُوحٍ، لاِعْتِضَادِهِ بِدَلِيلٍ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنَ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّفْسِيرُ:
2 - التَّفْسِيرُ لُغَةً: الْبَيَانُ، وَكَشْفُ الْمُرَادِ مِنَ اللَّفْظِ الْمُشْكِل.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة: " أول " وإرشاد الفحول ص 176.
(2) المستصفى 1 / 387، وروضة الناظر / 92، والأحكام للآمدي 2 / 135، التعريفات للجرجاني.
الصفحة 43