كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 10)

ثَمَنًا، وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ، وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ. (1)
وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: لاَ تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ بِمَثَاقِيل ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَمُرَادُهُ التِّبْرُ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ التِّبْرُ سِلْعَةٌ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، فَلاَ تَصْلُحُ رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَاتِ وَالشَّرِكَاتِ، وَنَحْوِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (2)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِتِبْرٍ وَمَسْكُوكٍ وَلَوْ تَسَاوَيَا قَدْرًا إِنْ كَثُرَ فَضْل السِّكَّةِ، فَإِنْ سَاوَتْهَا جَوْدَةُ التِّبْرِ فَقَوْلاَنِ كَمَا فِي الشَّامِل. (3)

التِّبْرُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنَ الأَْرْضِ:
5 - التِّبْرُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنَ الأَْرْضِ جَعَل فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْخُمُسَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (4) وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ فِيهِ رُبُعَ الْعُشْرِ (5) (ر: رِكَازٌ) .
__________
(1) الهداية 3 / 3 - 6 نشر المكتبة الإسلامية.
(2) تكملة فتح القدير 7 / 379 ط دار صادر، وحاشية ابن عابدين 4 / 310، وشرح المنهاج 3 / 52.
(3) شرح الزرقاني 6 / 42 ط دار الفكر.
(4) حديث " في الركاز الخمس. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 364 ط السلفية) ومسلم (3 / 1335 ط الحلبي) .
(5) حاشية ابن عابدين 2 / 44 - 26، وجواهر الإكليل 1 / 137، وشرح الزرقاني 2 / 169، 171 ط دار الفكر، وشرح المنهاج مع حاشية قليوبي 2 / 25، 26، ونيل الأوطار 4 / 147، 148، والمغني لابن قدامة 3 / 18 - 23.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 - فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ التِّبْرِ فِي (رِبًا، وَصَرْفٌ، وَشَرِكَةٌ، وَزَكَاةٌ، وَبَيْعٌ، وَمُضَارَبَةٌ، وَرِكَازٌ) " كَنْزٌ ".

تَبَرُّؤٌ

اُنْظُرْ: بَرَاءَةٌ.

الصفحة 60