كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 11)

مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لِتَكُونَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهَا إِلَى الْقِبْلَةِ (1) .

وَالإِْفْضَاءُ
فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ هُوَ: أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَهُ بِالأَْرْضِ، وَيَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَظَاهِرُ إِبْهَامِهَا مِمَّا يَلِي الأَْرْضَ، وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (2) .

وَالإِْقْعَاءُ:
أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالأَْرْضِ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ. أَوْ أَنْ يَجْعَل أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ. (3)
وَفِي نَصِّ الشَّافِعِيَّةِ: الإِْقْعَاءُ الْمَكْرُوهُ: أَنْ يَجْلِسَ الشَّخْصُ عَلَى وَرِكَيْهِ نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ (4) .

وَالتَّوَرُّكُ:
أَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَقْعُدَ عَلَى الأَْرْضِ (5) .
وَلِتَمَامِ الْفَائِدَةِ تُنْظَرُ هَذِهِ الأَْلْفَاظُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
__________
(1) المغني لابن قدامة 1 / 523 ط الرياض، والجمل على شرح المنهج 1 / 383.
(2) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 240، 241 نشر دار المعرفة، والفواكه الدواني 1 / 216، والشرح الصغير 1 / 330، والزرقاني 1 / 213، والمغني 1 / 539.
(3) الموسوعة الفقهية الكويتية 6 / 87، 88، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 2 / 120 ط دار الفكر.
(4) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي 1 / 145.
(5) أوجز المسالك إلى موطأ مالك 1 / 113، وعمدة القاري 6 / 102 ط المنيرية.
حُكْمُ التَّرَبُّعِ:
أَوَّلاً - التَّرَبُّعُ فِي الصَّلاَةِ:
أ - التَّرَبُّعُ فِي الْفَرِيضَةِ لِعُذْرٍ:
3 - أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ لاَ يُطِيقُ الْقِيَامَ، لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا. (1)
وَلأَِنَّ الطَّاعَةَ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ (2) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (3)
4 - وَاخْتَلَفُوا فِي هَيْئَةِ الْجُلُوسِ إِذَا عَجَزَ الْمُصَلِّي عَنِ الْقِيَامِ كَيْفَ يَقْعُدُ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّهُ إِذَا قَعَدَ الْمَعْذُورُ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ مُتَرَبِّعًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.
وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ - فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَهِيَ
__________
(1) حديث: " صل قائما فإن لم تستطع. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 587 - ط السلفية) وزيادة " فإن لم تستطع فمستلقيا " للنسائي كما في (فتح القدير 1 / 375 ط الأميرية والبناية 2 / 688) .
(2) المغني مع الشرح الكبير 1 / 781، والبناية شرح الهداية 2 / 687 وما بعدها، وروضة الطالبين 1 / 234، وحاشية العدوي 1 / 306 نشر دار المعرفة.
(3) سورة البقرة / 286.

الصفحة 160