كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 11)

جُمْلَتَيْنِ مِنْهُ تَسَعُ إِجَابَةَ السَّامِعِ لَهُ، وَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَمْطِيطٍ وَلاَ مَدٍّ مُفْرِطٍ وَلاَ تَطْرِيبٍ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِبِلاَلٍ: يَا بِلاَل إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: " إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل (1) وَمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَال لاِبْنِ عُمَرَ: إِنِّي لأَُحِبُّكَ فِي اللَّهِ. قَال: وَأَنَا أَبْغَضُكَ فِي اللَّهِ. إِنَّك تُغَنِّي فِي أَذَانِكَ.
هَذَا مَا عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ (2) .
وَالتَّرَسُّل فِي الإِْقَامَةِ مَكْرُوهٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ يُقِيمُ الصَّلاَةَ أَنْ يُسْرِعَ فِيهَا وَلاَ يَتَرَسَّل؛ لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ (3) .
هَذَا، وَالأَْذَانُ قَدْ شُرِعَ لِلإِْعْلاَمِ بِدُخُول
__________
(1) حديث: " إذا أذنت فترسل. . . " سبق تخريجه (ف / 1) .
(2) ابن عابدين 1 / 259، والاختيار شرح المختار 1 / 43 ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح 106، ونهاية المحتاج للرملي 1 / 391، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 437 م النجاح ليبيا، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 / 230 (ط الثامنة) والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة، كشاف القناع 1 / 238 م. النصر الحديثة.
(3) ابن عابدين 1 / 260، والاختيار شرح المختار 1 / 43 ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح 106، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، نهاية المحتاج للرملي 1 / 391، والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة، كشاف القناع 1 / 238 م النصر الحديثة، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 437 م النجاح ليبيا.
الْوَقْتِ وَتَنْبِيهِ الْغَائِبِينَ إِلَيْهِ وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى الْحُضُورِ لِلصَّلاَةِ. أَمَّا الإِْقَامَةُ فَقَدْ شُرِعَتْ لإِِعْلاَمِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّأَهُّبِ لِلصَّلاَةِ وَالْقِيَامِ لَهَا، وَلِذَا كَانَ التَّرَسُّل فِي الأَْذَانِ أَبْلَغَ فِي الإِْعْلاَمِ، أَمَّا الإِْقَامَةُ فَلاَ حَاجَةَ فِيهَا إِلَى التَّرَسُّل (1) . وَلِذَا ثُنِّيَ الأَْذَانُ وَأُفْرِدَتِ الإِْقَامَةُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَْذَانَ وَيُوتِرَ الإِْقَامَةَ (2) . زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ " إِلاَّ الإِْقَامَةَ "، وَاسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ الأَْذَانُ فِي مَكَانٍ عَالٍ بِخِلاَفِ الإِْقَامَةِ، وَأَنْ يَكُونَ الصَّوْتُ فِي الأَْذَانِ أَرْفَعَ مِنْهُ فِي الإِْقَامَةِ، وَأَنْ يَكُونَ الأَْذَانُ مُرَتَّلاً وَالإِْقَامَةُ مُسْرِعَةً، وَسُنَّ تَكْرَارُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ مَرَّتَيْنِ فِي الإِْقَامَةِ؛ لأَِنَّهَا الْمَقْصُودَةُ مِنَ الإِْقَامَةِ بِالذَّاتِ (3) . (ر: أَذَانٌ، إِقَامَةٌ) .
__________
(1) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 464، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، ونهاية المحتاج للرملي 1 / 390، والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة.
(2) حديث: " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ". أخرجه البخاري (2 / 82 - الفتح ط السلفية) ومسلم (1 / 286 - ط الحلبي) .
(3) عون المعبود شرح سنن أبي داود 2 / 201 - 203 ط دار الفكر.

الصفحة 191