كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 11)

تَرْسِيمٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّرْسِيمُ لُغَةً مَصْدَرُ رَسَمَ. جَاءَ فِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: رَسَمَ الثَّوْبَ: خَطَّطَهُ خُطُوطًا خَفِيَّةً. وَالاِسْمُ: الرَّسْمُ.
وَلِلرَّسْمِ مَعَانٍ مِنْهَا الأَْثَرُ يُقَال: رَسَمَتِ النَّاقَةُ: إِذَا أَثَّرَتْ فِي الأَْرْضِ مِنْ شِدَّةِ الْوَطْءِ.
وَرَسَمَ الْغَيْثُ الدِّيَارَ يَرْسُمُهَا رَسْمًا: إِذَا عَفَاهَا وَأَبْقَى أَثَرَهَا لاَصِقًا بِالأَْرْضِ. وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى الأَْمْرِ بِالشَّيْءِ يُقَال: رَسَمَ لَهُ كَذَا إِذَا أَمَرَهُ بِهِ فَارْتَسَمَ: أَيِ امْتَثَل بِهِ (1) .
وَالتَّرْسِيمُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ - كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ - هُوَ: التَّضْيِيقُ عَلَى الشَّخْصِ، وَتَحْدِيدُ حَرَكَتِهِ، بِحَيْثُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ (2) .
__________
(1) المعجم الوسيط، لسان العرب، ومتن اللغة، ومحيط المحيط، مادة: " رسم ".
(2) تحفة الحبيب على شرح الخطيب والإقناع 3 / 120، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج 3 / 73، وحاشية القليوبي 3 / 4.
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارِ ذِي التَّرْسِيمِ:
2 - جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: لاَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارٍ نَحْوَ مَحْبُوسٍ وَذِي تَرْسِيمٍ؛ لِوُجُودِ أَمَارَةِ الإِْكْرَاهِ (1) .
كَمَا لاَ يَصِحُّ مِنَ الْمَحْبُوسِ وَذِي التَّرْسِيمِ إِقْرَارُهُ بِحَقٍّ أَوْ مَا يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ. قَال فِي شَرْحِ مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: تُقْبَل مِنْ مُقِرٍّ وَنَحْوِهِ دَعْوَى إِكْرَاهٍ عَلَى إِقْرَارٍ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى إِكْرَاهٍ، كَتَهْدِيدِ قَادِرٍ عَلَى مَا هُدِّدَ بِهِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ، وَتَرْسِيمٍ عَلَيْهِ أَوْ سِجْنِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ؛ لِدَلاَلَةِ الْحَال عَلَيْهِ (2) .
__________
(1) القليوبي 3 / 4.
(2) مطالب أولي النهى 6 / 657.

الصفحة 192