كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 11)
الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ مُبَاحٌ إِذَا كَانَ لاَ يَتَكَبَّرُ؛ لأَِنَّ التَّكَبُّرَ حَرَامٌ، وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كَمَا كَانَ قَبْلَهَا. (1)
7 - هَذَا، وَقَدْ تَعْرِضُ لِلتَّزَيُّنِ أَحْكَامٌ تَكْلِيفِيَّةٌ أُخْرَى، فَمِنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَمَا هُوَ مَكْرُوهٌ، وَمَا هُوَ حَرَامٌ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا هُوَ وَاجِبٌ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَتَزَيُّنُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا مَتَى طَلَبَ مِنْهَا ذَلِكَ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ: تَزَيُّنُ الرَّجُل لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، وَخِضَابُ الشَّيْبِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ (2) . (ر: اخْتِضَابٌ) .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ: لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ لِلرِّجَال (3) .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا هُوَ حَرَامٌ: تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَالْعَكْسُ فِي التَّزَيُّنِ (4) ، وَتَزَيُّنُ الرَّجُل بِالذَّهَبِ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 113.
(2) الاختيار شرح المختار 1 / 45، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 67 - 71، والمغني لابن قدامة 1 / 577 - 579 م الرياض الحديثة، وحاشية ابن عابدين 1 / 545، 556، 2 / 652، 3 / 188، 5 / 223، 274، 481 - 482، وفتح القدير 2 / 40، وروضة الطالبين 7 / 344، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 46، 98، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 381، 398، وجواهر الإكليل 1 / 96، 103، وكشاف القناع عن متن الإقناع 2 / 42، 51 ط النصر الحديثة.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 481 - 482.
(4) حاشية ابن عابدين 5 / 261، 269، 271، وروضة الطالبين 2 / 263، والمكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 362، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 285 - 286 ط النصر الحديثة.
وَلُبْسُهُ الْحَرِيرَ إِلاَّ لِعَارِضٍ. (1) وَتَزَيُّنُ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ (2) . وَتَزَيُّنُ الْمُحْرِمِ بِمَا أُمِرَ بِاجْتِنَابِهِ كَالطِّيبِ (3) . وَتَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا (4) ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهَا فِي مَوَاضِعِهَا.
مَا يَكُونُ بِهِ التَّزَيُّنُ:
8 - لِكُل شَخْصٍ زِينَتُهُ الَّتِي يَتَزَيَّنُ بِهَا، فَمَثَلاً زِينَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا فِي مَلْبَسِهَا وَحُلِيِّهَا وَطِيبِهَا، وَزِينَةُ الرَّجُل يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيُفَضَّل الْبَيَاضُ مِنْهَا، وَيَتَطَيَّبُ.
9 - وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل التَّزَيُّنُ بِالْحَرِيرِ، وَالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ فِي يَمِينِهِ قِطْعَةَ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 224، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 361، 365، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 62، والمغني لابن قدامة 1 / 588 الرياض الحديثة، والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي 3 / 2.
(2) ابن عابدين 2 / 536، 616 - 617، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4 / 457، وجواهر الإكليل 1 / 389، ونيل المآرب لشرح دليل الطالب 2 / 109 م الفلاح، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 285 المكتب الإسلامي.
(3) الاختيار شرح المختار 1 / 143، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 214 - 216، والشرح الكبير 2 / 54 - 61، وكشاف القناع عن متن الإقناع 2 / 366، 429، 430، 447 - 448.
(4) الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي 3 / 356 م. الرياض الحديثة.
الصفحة 266