كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 11)

تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّخْرِيجُ وَالاِسْتِخْرَاجُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَالاِسْتِنْبَاطِ
وَالْمَنَاطُ: مَوْضِعُ التَّعْلِيقِ.
وَمَنَاطُ الْحُكْمِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: عِلَّتُهُ. (1)
وَتَخْرِيجُ الْمَنَاطِ هُوَ: النَّظَرُ وَالاِجْتِهَادُ فِي إِثْبَاتِ عِلَّةِ الْحُكْمِ، إِذَا دَل النَّصُّ أَوِ الإِْجْمَاعُ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ عِلَّتِهِ،
وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَخْرِجَ الْمُجْتَهِدُ الْعِلَّةَ بِرَأْيِهِ. كَالاِجْتِهَادِ فِي إِثْبَاتِ كَوْنِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ عِلَّةً لِتَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَكَوْنِ الْقَتْل الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ عِلَّةً لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْمُحَدَّدِ، وَكَوْنِ الطَّعْمِ عِلَّةَ رِبَا الْفَضْل فِي الْبُرِّ وَنَحْوِهِ حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْهِ كُل مَا سِوَاهُ فِي عِلَّتِهِ. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمُنَاسَبَةُ:
2 - وَهِيَ: تَعْيِينُ الْعِلَّةِ بِإِبْدَاءِ وُجُودِ الْعَلاَقَةِ بَيْنَ
__________
(1) مختار الصحاح، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط " خرج "، و " ناط "
(2) الأحكام للآمدي 3 / 63، والمستصفى للغزالي 2 / 233، وروضة الناظر ص 147
الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ، بِحَيْثُ يُدْرِكُهُ الْعَقْل السَّلِيمُ مَعَ السَّلاَمَةِ مِنَ الْقَوَادِحِ. وَيُسَمَّى اسْتِخْرَاجُ الْمُنَاسَبَةِ: تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ (1) .
وَبِذَلِكَ يَكُونُ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ أَعَمَّ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ بِاسْتِخْرَاجِ الْمُنَاسَبَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - عَدَّ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ مَسْلَكًا مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ؛ إِذْ هُوَ اجْتِهَادٌ فِي اسْتِخْرَاجِهَا، لَكِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الرُّتْبَةِ دُونَ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَتَنْقِيحِهِ. وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي الأَْخْذِ بِهِ، فَأَنْكَرَهُ أَهْل الظَّاهِرِ وَالشِّيعَةُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَقَال الْغَزَالِيُّ عَنْهُ: الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ عِنْدَنَا لاَ يَجُوزُ التَّحَكُّمُ بِهَا، بَل قَدْ تُعْلَمُ بِالإِْيمَاءِ وَإِشَارَةِ النَّصِّ فَتُلْحَقُ بِالْمَنْصُوصِ، وَقَدْ تُعْلَمُ بِالسَّبْرِ. . إِلَخْ ثُمَّ قَال: وَكُل ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنَ الْقِسْمَيْنِ الأَْوَّلَيْنِ (تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَتَنْقِيحِهِ) وَالْقِسْمُ الأَْوَّل (تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ) مُسَلَّمٌ مِنَ الأَْكْثَرِينَ. (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) جمع الجوامع 2 / 273، وإرشاد الفحول للشوكاني ص 214
(2) الأحكام للآمدي 3 / 63، والمستصفى للغزالي 2 / 233، 234، وهامش جمع الجوامع 2 / 293

الصفحة 40