كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 11)

جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ: اجْلِسْ: فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (1) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ لِدَاخِل الْمَسْجِدِ أَنْ يَتَخَطَّى الصُّفُوفَ لِفُرْجَةٍ قَبْل جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلاَ يَجُوزُ التَّخَطِّي بَعْدَهُ وَلَوْ لِفُرْجَةٍ. (2)
وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلدَّاخِل مَوْضِعٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ لاَ يَصِل إِلَيْهَا إِلاَّ بِتَخَطِّي رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ يَسِيرٌ. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَإِنْ رَجَا إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ أَنْ يَتَقَدَّمُوا جَلَسَ حَتَّى يَقُومُوا، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ أَنْ يَتَقَدَّمُوا جَازَ أَنْ يَتَخَطَّى لِيَصِل إِلَى الْفُرْجَةِ؛ لأَِنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ، وَهَذِهِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ لِلدَّاخِل إِذَا رَأَى فُرْجَةً لاَ يَصِل إِلَيْهَا إِلاَّ بِالتَّخَطِّي جَازَ لَهُ ذَلِكَ. (3)
__________
(1) حديث: " اجلس فقد آذيت وآنيت " أخرجه أحمد (4 / 188 - ط الميمنية) ، وأبو داود (1 / 668 - ط عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح (2 / 392 - ط السلفية)
(2) ابن عابدين 1 / 553، والفتاوى الهندية 1 / 147 - 148، ومنهاج الطالبين 1 / 287، والمغني لابن قدامة 2 / 349 - 350 وجواهر الإكليل 1 / 97، والشرح الكبير 1 / 385
(3) الفتاوى الهندية 1 / 148، وجواهر الإكليل 1 / 97، والشرح الكبير 1 / 385، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 121، ومنهاج الطالبين 1 / 287، والمغني لابن قدامة 2 / 349 - 350
3 - وَإِذَا جَلَسَ فِي مَكَانٍ، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوِ احْتَاجَ الْوُضُوءَ فَلَهُ الْخُرُوجُ وَلَوْ بِالتَّخَطِّي. قَال عُقْبَةُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَقَال: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ (1) فَإِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (2) وَحُكْمُهُ فِي التَّخَطِّي إِلَى مَوْضِعِهِ حُكْمُ مَنْ رَأَى بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةً عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ. (3)
4 - وَيَجُوزُ التَّخَطِّي بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَقَبْل الصَّلاَةِ، وَلَوْ لِغَيْرِ فُرْجَةٍ، كَمَشْيٍ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَلَوْ حَال الْخُطْبَةِ. قَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ. (4)
وَالتَّخَطِّي لِلسُّؤَال كَرِهَهُ الْحَنَفِيَّةُ، فَلاَ يَمُرُّ السَّائِل بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَلاَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَلاَ يَسْأَل النَّاسَ إِلْحَافًا إِلاَّ إِذَا كَانَ لأَِمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. (5)

وَيَجُوزُ تَخَطِّي رِقَابِ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ عَلَى
__________
(1) حديث: " ذكرت شيئا من تبر عندنا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 337 - ط السلفية)
(2) حديث: " من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به " أخرجه مسلم (4 / 1715 - ط الحلبي)
(3) المغني لابن قدامة 2 / 350 م الرياض الحديثة
(4) الشرح الكبير 1 / 385
(5) الفتاوى الهندية 1 / 148، وابن عابدين 1 / 554

الصفحة 47