كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 12)

د - إِفْرَادُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ:
15 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ أَحْمَدَ كَمَا يَقُول ابْنُ تَيْمِيَّةَ - إِِلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ لِلتَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ (1) .
فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: حِينَ صَامَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِل إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ (2) قَال: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِل حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَال النَّوَوِيُّ، نَقْلاً عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَدِيثِ: لَعَل السَّبَبَ فِي صَوْمِ التَّاسِعِ مَعَ الْعَاشِرِ أَنْ لاَ يَتَشَبَّهَ بِالْيَهُودِ فِي إِفْرَادِ الْعَاشِرِ، وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِِلَى هَذَا. (3)
هَذَا، وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ صَوْمَ عَاشُورَاءَ - وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ - وَتَاسُوعَاءَ - وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْهُ (4) -
__________
(1) فتح القدير 2 / 78 ط الأميرية وعمدة القاري 11 / 119، وكشاف القناع 2 / 339.
(2) حديث: " فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع " أخرجه مسلم (2 / 798 - ط الحلبي) .
(3) صحيح مسلم بشرح النووي 8 / 12، 13.
(4) شرح المحلي على المنهاج 2 / 73، والمغني 3 / 174.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ قَبْل عَاشُورَاءَ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا. (1)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: نَدْبُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَالثَّمَانِيَةِ قَبْلَهُ (2) . وَتَفْصِيل ر: (صَوْمٌ، وَعَاشُورَاءُ) .

رَابِعًا: التَّشَبُّهُ بِالْفَسَقَةِ:
16 - قَال الْقُرْطُبِيُّ: لَوْ خُصَّ أَهْل الْفُسُوقِ وَالْمُجُونِ بِلِبَاسٍ مُنِعَ لُبْسُهُ لِغَيْرِهِمْ، فَقَدْ يَظُنُّ بِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَيُظَنُّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ فَيَأْثَمُ الظَّانُّ وَالْمَظْنُونُ فِيهِ بِسَبَبِ الْعَوْنِ عَلَيْهِ.
وَلِلتَّفْصِيل ر: (شَهَادَةٌ، فِسْقٌ) .

خَامِسًا - تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَعَكْسُهُ:
17 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِِلَى تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَال وَالرِّجَال بِالنِّسَاءِ. (3)
فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
__________
(1) فتح القدير 2 / 78 ط الأميرية.
(2) الشرح الصغير 1 / 691، 692.
(3) نيل الأوطار 2 / 117 ط دار الجيل، وعمدة القاري 22 / 41 ط المنيرية، وعون المعبود 11 / 156 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج 2 / 362، وروضة الطالبين 2 / 263، والزواجز 1 / 144 ط مصطفى الحلبي، والكبائر ص 134 ط المكتبة الأميرية، وكشاف القناع 1 / 283، 2 / 239، وإعلام الموقعين 4 / 402 نشر مكتبة الكليات الأزهرية.

الصفحة 11